تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
الطرف الأول أقل من ثلاثة تحتاط ( 1 ) في جميع أيام الدمين والنقاء بالجمع بين الوظيفتين .
شرح
العاشر ، كان الكل حيضا ، ولو تجاوز العشرة رجعت إلى التفصيل الذي نذكره " . والظاهر أن مراده من التفصيل ما ذكره في مستمرة الدم في مبحث الاستحاضة ، من رجوع ذات العادة إلى عادتها فقط . ومقتضاه جريان الحكم المذكور في جميع صور المسألة . وفي القواعد قال : " لو استمر ثلاثة وانقطع . ورأته قبل العاشر ، فالدميان وما بينهما حيض ، ولو لم ينقطع عليه فالحيض الأول خاصة ، ولو تجاوز الدم العشرة فإن كانت ذلك . . . " ، وظاهره أن حكم الدميين ليس حكم الدم المستمر ، وأن التحيض بالأول جار في جميع صور المسألة ، وأن حكم تجاوز الدم يختص بالمستمر ، ولذا في كشف اللثام وصف الدم المذكور في قوله : " ولو تجاوز الدم " ، بالمستمر . وبالجملة : كلمات الجماعة في اجراء أحكام تجاوز الدم العشرة على الدمين المتخلل بينهما النقاء مختلفة ، والتحقيق ما ذكرنا من البناء على حيضية ما قبل العادة دون ما بعدها . ( 1 ) لا يبعد جريان حكم سابقه عليه أيضا ، لما عرفت من إمكان دعوى دلالة العادة على حيضية ما قبلها المتمم للثلاثة بالدلالة الالتزامية ، فيكون تمام ما في طرفي العادة من الدم وما قبله المتمم لا وله ثلاثة حيضا ، وكذا النقاء بناء على ما عرفت من كونه حيضا . نعم ما يكون قبل العادة مما لا يكون متمما للثلاثة خارج عن الحيض وإن صدق عليه التعجيل ، لما سيأتي من وجوب الاقتصار على العادة في من تجاوز دمها العشرة . اللهم إلا أن يقال : إن ذلك أيضا مانع عن التحيض بالمقدار المتمم للثلاثة . وكأن هذا هو الوجه في توقف المصنف ( ره ) في التحيض بما في الطرف