الطرف الأول أقل من ثلاثة تحتاط ( 1 ) في جميع أيام الدمين
والنقاء بالجمع بين الوظيفتين .
شرح
العاشر ، كان الكل حيضا ، ولو تجاوز العشرة رجعت إلى التفصيل الذي
نذكره " . والظاهر أن مراده من التفصيل ما ذكره في مستمرة الدم في
مبحث الاستحاضة ، من رجوع ذات العادة إلى عادتها فقط . ومقتضاه
جريان الحكم المذكور في جميع صور المسألة . وفي القواعد قال : " لو
استمر ثلاثة وانقطع . ورأته قبل العاشر ، فالدميان وما بينهما حيض ، ولو
لم ينقطع عليه فالحيض الأول خاصة ، ولو تجاوز الدم العشرة فإن كانت
ذلك . . . " ، وظاهره أن حكم الدميين ليس حكم الدم المستمر ، وأن
التحيض بالأول جار في جميع صور المسألة ، وأن حكم تجاوز الدم يختص
بالمستمر ، ولذا في كشف اللثام وصف الدم المذكور في قوله : " ولو تجاوز
الدم " ، بالمستمر . وبالجملة : كلمات الجماعة في اجراء أحكام تجاوز الدم
العشرة على الدمين المتخلل بينهما النقاء مختلفة ، والتحقيق ما ذكرنا من البناء
على حيضية ما قبل العادة دون ما بعدها .
( 1 ) لا يبعد جريان حكم سابقه عليه أيضا ، لما عرفت من إمكان
دعوى دلالة العادة على حيضية ما قبلها المتمم للثلاثة بالدلالة الالتزامية ،
فيكون تمام ما في طرفي العادة من الدم وما قبله المتمم لا وله ثلاثة حيضا ،
وكذا النقاء بناء على ما عرفت من كونه حيضا . نعم ما يكون قبل العادة
مما لا يكون متمما للثلاثة خارج عن الحيض وإن صدق عليه التعجيل ،
لما سيأتي من وجوب الاقتصار على العادة في من تجاوز دمها العشرة . اللهم
إلا أن يقال : إن ذلك أيضا مانع عن التحيض بالمقدار المتمم للثلاثة .
وكأن هذا هو الوجه في توقف المصنف ( ره ) في التحيض بما في الطرف