تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 215

مساهمون:

ص٢١٥
لا إشكال في اعتبارها ( 1 ) فالاشكال إنما هو في ثبوت العادة الشرعية بذلك ، وهي الرؤية كذلك مرتين .
( مسألة 12 ) : قد تحصل العادة بالتمييز ( 1 ) كما في المرأة المستمرة الدم إذا رأت خمسة أيام - مثلا - بصفات الحيض في أول الشهر الأول ثم رأت بصفات الاستحاضة ، وكذلك رأت في أول الشهر الثاني خمسة أيام بصفات الحيض ثم رأت بصفات الاستحاضة ، فحينئذ تصير ذات عادة عددية وقتية ، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة بصفات الحيض وفي أول الشهر الثاني ستة أول سبعة - مثلا - فتصير حينئذ ذات عادة وقتية ، وإذا رأت في أول الشهر الأول خمسة - مثلا - وفي العاشر من الشهر الثاني - مثلا - خمسة بصفات الحيض فتصير ذات عادة عددية .
شرح
هذا والأستاذ ( ره ) في رسالة الدماء استظهر جريان بعض أحكام العادة ، كالتحيض برؤية الدم وإن لم نقل به في المبتدئة لصدق " أيام أقرائها " ، ومنع من الرجوع إليها عند تجاوز الدم لصدق أنها ممن لا أيام لها أو أيامها متعددة . وهو كما ترى . ( 1 ) لصدق " أيامها " عرفا فيجري عليها أحكامها . لكن عرفت الاشكال في ذلك . ( 2 ) بلا خلاف يعرف ، كما في طهارة شيخنا الأعظم ( ره ) ، وفي المنتهى : " لا نعرف فيه خلافا " ، ويقتضيه إطلاق أدلة التمييز الدالة على طريقيته إلى الحيض ، نظير طريقية العلم إليه ، فكما تثبت العادة بالعلم تثبت
مستمسك العروة — صفحة 215 | السيد محسن الحكيم