عديدة مختلفة تبطل عادتها ( 1 ) وتلحق بالمضطربة .
( مسألة 11 ) : لا يبعد تحقق العادة المركبة ( 2 ) كما إذا
رأت في الشهر الأول ثلاثة وفي الثاني أربعة وفي الثالث ثلاثة
وفي الرابع أربعة ، أو رأت شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين
أربعة ، ثم شهرين متواليين ثلاثة وشهرين متواليين أربعة ، فتكون
ذات عادة على النحو المزبور . لكن لا يخلو عن إشكال ( 3 )
خصوصا في مثل الفرض الثاني ، حيث يمكن أن يقال : إن الشهرين
المتواليين على خلاف السابقين يكونان ناسخين للعادة الأولى .
فالعمل بالاحتياط أولى . نعم إذا تكررت الكيفية المذكورة مرارا
عديدة بحيث يصدق في العرف أن هذه الكيفية عادتها وأيامها
شرح
( 1 ) لانصراف الدليل عن ذلك .
( 2 ) كما عن المعتبر والمنتهى والتذكرة ونهاية الإحكام والتحرير
وحواشي الشهيد والبيان ، وفي القواعد وغيرها ، لصدق " أيامها " على
ما تقدم في تقريب العادة الوقتية . وإليه مال شيخنا الأعظم ( ره ) لذلك .
وفي الجواهر اختار العدم ، إلا إذا تكرر ذلك مرارا متعددة بحيث يثبت
بها الاعتياد العرفي فإنه يمكن أن يدعى ذلك .
( 3 ) كما عن الذكرى حيث احتمل نسخ كل عدد لما قبله ، ومنشؤه
دعوى قصور الروايتين المتقدمتين ( * 1 ) عن إثبات العادة بذلك . ودعوى
صدق العادة العرفية حينئذ قد عرفت أن لازمها البناء على تحقق العادة
مع الاختلاف الناشئ عن اختلاف المأكل والمشرب والصحة والمرض
والحر والبرد والخوف والأمن ونحو ذلك من الأحوال ، التي يختلف الدم
هامش
( * 1 ) وهما موثقة سماعة ومرسلة يونس المتقدمتين في أول المسألة التاسعة .