تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
لكن لا إشكال إذا أتى ( 1 ) فيما عدا الأول برجاء الصحة والمطلوبية .
( فصل في الحيض ) وهو دم خلقه الله - تعالى - في الرحم ( 2 ) لمصالح ،
شرح
التداخل ، لجواز كون الحدث المتأكد محتاجا في رفعه إلى الغسل المتعدد فيكون كل غسل رافعا لرتبة من الحدث . ومن ذلك تعرف أن الاشكال على المصنف ( ره ) من جهتين : إحداهما : دعوى وحدة حقيقة الأغسال وثانيتهما : دعوى اقتضاء ذلك للتداخل . ( 1 ) فإنه لا ساد لباب احتمال المطلوبية فيصح لأجله الاحتياط . والله سبحانه الموفق المعين . والحمد لله رب العالمين . إلى هنا انتهى الكلام - فيما يتعلق بغسل الجنابة - . في التاسع عشر من جمادى الأولى سنة الألف والثلثمائة والتاسعة والأربعين . ( فصل في الحيض ) ( 2 ) بذا عرفه جماعة ، بل صريح غير واحد أنه في الشرع اسم للدم بل قيل : إنه اسم للدم لغة وشرعا . وادعي أنه ظاهر كلام جماعة من أهل اللغة كأصحاب الصحاح ، والقاموس ، والمجمل ، والمغرب ، ومجمع البحرين لكن في الاستظهار تأمل يظهر وجهه من مراجعة كلماتهم ، ففي القاموس : " حاضت المرأة تحيض . . . إلى أن قال : سال دمها " ونحوه كلام غيره ولو كان المراد أنه اسم للدم كان المناسب أن يقال في تفسيره : إذا سال حيضها لا دمها . بل في مجمع البحرين : " الحيض اجتماع الدم ، وبه سمي الحوض لاجتماع الماء فيه " ، وقريب منه ما في القاموس ، فإنه كالصريح