( مسألة 3 ) : إذا اغتسل بعد الجنابة بالانزال ثم خرج
منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني ، فمع عدم الاستبراء قبل
الغسل بالبول يحكم عليها بأنها مني ( 1 ) فيجب الغسل ،
شرح
( 1 ) إجماعا في الجملة عن الشيخ والحلي والعلامة والشهيد والمحقق الثاني .
ويدل عليه جملة من النصوص ، كصحيح محمد بن مسلم المتقدم ، وصحيح
الحلبي : " سئل أبو عبد الله ( ع ) عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا
وقد كان بال قبل أن يغتسل . قال ( ع ) : ليتوضأ ، وإن لم يكن بال قبل
الغسل فليعد الغسل " ( * 1 ) ، ونحوهما موثق سماعة ( * 2 ) ، وخبر معاوية
ابن ميسرة ( * 3 ) ، ومصحح الحلبي ( * 4 ) ، إلا أنه لم يتعرض في الأخير
إلا لنفي الغسل على تقدير البول . وفي صحيح سليمان بن خالد : " عن
رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ ؟ قال ( ع ) : يعيد
الغسل " ( * 5 ) . نعم يعارضها خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله ( ع ) :
" عن رجل أجنب ثم اغتسل قبل أن يبول ، ثم رأى شيئا ؟ قال ( ع ) :
ليس ذلك الذي رأى شيئا " ( * 6 ) ، ونحوه خبرا عبد الله بن هلال وجميل ( * 7 )
إلا أن مورد الأخير صورة نسيان البول ، قال : " سألت أبا عبد الله ( ع )
عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ، ثم يرى بعد الغسل
شيئا أيغتسل أيضا ؟ قال ( ع ) : لا ، قد تعصرت ونزل من الحبائل " .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الجنابة حديث : 1
( * 2 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الجنابة حديث : 8
( * 3 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الجنابة حديث : 9
( * 4 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الجنابة حديث : 5
( * 5 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الجنابة حديث : 10
( * 6 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الجنابة حديث : 14
( * 7 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الجنابة حديث : 13 و 11