تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 118

مساهمون:

ص١١٨
( مسألة 3 ) : إذا اغتسل بعد الجنابة بالانزال ثم خرج منه رطوبة مشتبهة بين البول والمني ، فمع عدم الاستبراء قبل الغسل بالبول يحكم عليها بأنها مني ( 1 ) فيجب الغسل ،
شرح
( 1 ) إجماعا في الجملة عن الشيخ والحلي والعلامة والشهيد والمحقق الثاني . ويدل عليه جملة من النصوص ، كصحيح محمد بن مسلم المتقدم ، وصحيح الحلبي : " سئل أبو عبد الله ( ع ) عن الرجل يغتسل ثم يجد بعد ذلك بللا وقد كان بال قبل أن يغتسل . قال ( ع ) : ليتوضأ ، وإن لم يكن بال قبل الغسل فليعد الغسل " ( * 1 ) ، ونحوهما موثق سماعة ( * 2 ) ، وخبر معاوية ابن ميسرة ( * 3 ) ، ومصحح الحلبي ( * 4 ) ، إلا أنه لم يتعرض في الأخير إلا لنفي الغسل على تقدير البول . وفي صحيح سليمان بن خالد : " عن رجل أجنب فاغتسل قبل أن يبول فخرج منه شئ ؟ قال ( ع ) : يعيد الغسل " ( * 5 ) . نعم يعارضها خبر زيد الشحام عن أبي عبد الله ( ع ) : " عن رجل أجنب ثم اغتسل قبل أن يبول ، ثم رأى شيئا ؟ قال ( ع ) : ليس ذلك الذي رأى شيئا " ( * 6 ) ، ونحوه خبرا عبد الله بن هلال وجميل ( * 7 ) إلا أن مورد الأخير صورة نسيان البول ، قال : " سألت أبا عبد الله ( ع ) عن الرجل تصيبه الجنابة فينسى أن يبول حتى يغتسل ، ثم يرى بعد الغسل شيئا أيغتسل أيضا ؟ قال ( ع ) : لا ، قد تعصرت ونزل من الحبائل " .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الجنابة حديث : 1 ( * 2 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الجنابة حديث : 8 ( * 3 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الجنابة حديث : 9 ( * 4 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الجنابة حديث : 5 ( * 5 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الجنابة حديث : 10 ( * 6 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الجنابة حديث : 14 ( * 7 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الجنابة حديث : 13 و 11