لكن الأقوى كما مر ( 1 ) جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل ،
( مسألة 12 ) : يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط
في الوضوء من النية ( 2 ) ، واستدامتها إلى الفراغ ، وإطلاق الماء
وطهارته ( 3 ) ، وعدم كونه ماء الغسالة ، وعدم الضرر في استعماله
وإباحته ، وإباحة ظرفه ، وعدم كونه من الذهب والفضة ،
وإباحة مكان الغسل ، ومصب مائه ، وطهارة البدن ، وعدم
ضيق الوقت ، والترتيب في الترتيبي ، وعدم حرمة الارتماس
في الارتماسي منه - كيوم الصوم ، وفي حال الاحرام -
والمباشرة في حال الاختيار . وما عدا الإباحة ( 4 ) ، وعدم كون
الظرف من الذهب والفضة ، وعدم حرمة الارتماس من
الشرائط واقعي لا فرق فيها بين العمد ، والعلم ، والجهل ،
والنسيان ، بخلاف المذكورات فإن شرطيتها مقصورة على
حال العمد والعلم ( 5 ) .
شرح
حكم الماء المستعمل ، لكنه حينئذ ليس من الكثير .
( 1 ) مر الكلام فيه في المياه .
( 2 ) كما تقدم في أوائل الفصل .
( 3 ) تقدم الكلام في هذه المسألة في الوضوء ، والمياه ، والأواني ،
وغير ذلك . فراجع .
( 4 ) قد تقدم في الشرط السابع من شرائط الوضوء صحته مع الجهل
بالضرر ، وإن كان موجودا في الواقع ، والحكم في المقام كذلك . وسيأتي
منه في المسألة التاسعة عشرة من فصل التيمم ذلك أيضا . فراجع .
( 5 ) لأنها شرط للتقرب ، ومع الجهل يحصل التقرب ولو مع انتفائها .