تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 103

مساهمون:

ص١٠٣
لكن الأقوى كما مر ( 1 ) جواز الاغتسال والوضوء من المستعمل ،
( مسألة 12 ) : يشترط في صحة الغسل ما مر من الشرائط في الوضوء من النية ( 2 ) ، واستدامتها إلى الفراغ ، وإطلاق الماء وطهارته ( 3 ) ، وعدم كونه ماء الغسالة ، وعدم الضرر في استعماله وإباحته ، وإباحة ظرفه ، وعدم كونه من الذهب والفضة ، وإباحة مكان الغسل ، ومصب مائه ، وطهارة البدن ، وعدم ضيق الوقت ، والترتيب في الترتيبي ، وعدم حرمة الارتماس في الارتماسي منه - كيوم الصوم ، وفي حال الاحرام - والمباشرة في حال الاختيار . وما عدا الإباحة ( 4 ) ، وعدم كون الظرف من الذهب والفضة ، وعدم حرمة الارتماس من الشرائط واقعي لا فرق فيها بين العمد ، والعلم ، والجهل ، والنسيان ، بخلاف المذكورات فإن شرطيتها مقصورة على حال العمد والعلم ( 5 ) .
شرح
حكم الماء المستعمل ، لكنه حينئذ ليس من الكثير . ( 1 ) مر الكلام فيه في المياه . ( 2 ) كما تقدم في أوائل الفصل . ( 3 ) تقدم الكلام في هذه المسألة في الوضوء ، والمياه ، والأواني ، وغير ذلك . فراجع . ( 4 ) قد تقدم في الشرط السابع من شرائط الوضوء صحته مع الجهل بالضرر ، وإن كان موجودا في الواقع ، والحكم في المقام كذلك . وسيأتي منه في المسألة التاسعة عشرة من فصل التيمم ذلك أيضا . فراجع . ( 5 ) لأنها شرط للتقرب ، ومع الجهل يحصل التقرب ولو مع انتفائها .
مستمسك العروة — صفحة 103 | السيد محسن الحكيم