( مسألة 10 ) : يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس
في الأثناء ( 1 ) ، وبالعكس ، لكن بمعني رفع اليد عنه والاستئناف
على النحو الآخر .
( مسألة 11 ) : إذا كان حوض أقل من الكر يجوز
الاغتسال فيه بالارتماس ( 2 ) مع طهارة البدن ، لكن بعده
يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر ( 3 )
شرح
هذا كله بناء على استفادة الترتيب من الأدلة اللفظية ، أما لو انحصر الدليل
بالاجماع فالحكم بسقوط الترتيب في المطر وما أشبهه في محله ، لخروجه عن
متيقن معقد الاجماع ، فيرجع فيه إلى الاطلاق المتضمن لغسل تمام البدن
من دون تعرض للترتيب . اللهم إلا أن يكون الخلاف ناشئا عن شبهة
بحيث لا ينافي الاجماع على الترتيب فيه على تقدير بطلانها . فتأمل جيدا .
( 1 ) لاطلاق الأدلة .
( 2 ) لاطلاق الأدلة أيضا .
( 3 ) قد يشكل ذلك بأن العمدة في وجه الحكم في نفسه رواية ابن سنان
المتقدمة في المياه المشتملة على عنوان ما يغتسل به الجنب ( * 1 ) ، ولعل
ظاهرها المجتمع من غسالة البدن لا ما يرتمس فيه . نعم ظاهر كلمات الأصحاب
عدم الفرق بينهما . ولعلهم فهموا منها العموم . وأما حديث محمد بن علي
ابن جعفر : " من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام
فلا يلومن إلا نفسه " ( * 2 ) فظاهره الكراهة ، وعدم الفرق بين القليل
والكثير وعدم اختصاص الحكم بالجنب ، فلعله محمول على الكثير جمعا .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المضاف حديث : 13
( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الماء المضاف حديث : 2