پرش به محتوای اصلی

مستمسك العروة — صفحه 101

پدیدآورندگان:

ص۱۰۱
( مسألة 10 ) : يجوز العدول عن الترتيب إلى الارتماس في الأثناء ( 1 ) ، وبالعكس ، لكن بمعني رفع اليد عنه والاستئناف على النحو الآخر .
( مسألة 11 ) : إذا كان حوض أقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس ( 2 ) مع طهارة البدن ، لكن بعده يكون من المستعمل في رفع الحدث الأكبر ( 3 )
شرح
هذا كله بناء على استفادة الترتيب من الأدلة اللفظية ، أما لو انحصر الدليل بالاجماع فالحكم بسقوط الترتيب في المطر وما أشبهه في محله ، لخروجه عن متيقن معقد الاجماع ، فيرجع فيه إلى الاطلاق المتضمن لغسل تمام البدن من دون تعرض للترتيب . اللهم إلا أن يكون الخلاف ناشئا عن شبهة بحيث لا ينافي الاجماع على الترتيب فيه على تقدير بطلانها . فتأمل جيدا . ( 1 ) لاطلاق الأدلة . ( 2 ) لاطلاق الأدلة أيضا . ( 3 ) قد يشكل ذلك بأن العمدة في وجه الحكم في نفسه رواية ابن سنان المتقدمة في المياه المشتملة على عنوان ما يغتسل به الجنب ( * 1 ) ، ولعل ظاهرها المجتمع من غسالة البدن لا ما يرتمس فيه . نعم ظاهر كلمات الأصحاب عدم الفرق بينهما . ولعلهم فهموا منها العموم . وأما حديث محمد بن علي ابن جعفر : " من اغتسل من الماء الذي قد اغتسل فيه فأصابه الجذام فلا يلومن إلا نفسه " ( * 2 ) فظاهره الكراهة ، وعدم الفرق بين القليل والكثير وعدم اختصاص الحكم بالجنب ، فلعله محمول على الكثير جمعا .
پاورقی
( * 1 ) الوسائل باب : 9 من أبواب الماء المضاف حديث : 13 ( * 2 ) الوسائل باب : 11 من أبواب الماء المضاف حديث : 2
مستمسك العروة — صفحه 101 | السيد محسن الحكيم