بالبول والغائط ( 1 ) . وترتفع بستر فرجه ( 2 ) ولو بيده ، أو
دخوله في بناء ، أو وراء حائط . واستقبال الريح بالبول ، بل
بالغائط أيضا ( 3 ) . والجلوس في الشوارع ( 4 )
شرح
( 1 ) لعله لاطلاق النهي عن الاستقبال في مرسلتي الكليني والصدوق ( * 1 ) .
إلا أن في الثانية النهي الاستدبار أيضا . لكن موردها الهلال . والمحكي
عن الفخر الاجماع على عدم كراهة الاستدبار ، فتأمل .
( 2 ) هذا يجدي في غير ما يستفاد من المرسلين .
( 3 ) لاطلاق النهي عن استقبالها في مرفوعي محمد بن يحيي وعبد الحميد
ابن أبي العلاء أو غيره ( * 2 ) ، غير الصالحين - لضعفهما - إلا لاثبات
الكراهة . لكن عطف عليه النهي عن الاستدبار أيضا . والتعليل الوارد في
رواية علل محمد بن علي القمي ( * 3 ) بأن الريح ترد البول ، وأن مع الريح
ملكا فلا يستقبل بالعورة ، لا يقتضي التخصيص بالبول ، فضلا عن التخصيص
بالاستقبال مع تصريح النصوص بالاستدبار أيضا .
( 4 ) هو جمع الشارع ، وهو الطريق الأعظم ، كما عن الصحاح .
والمراد به هنا مطلق الطريق النافذ ، كما في صحيح عاصم ( * 4 ) ، وفي حديث
المناهي : قارعة الطريق ( * 5 ) ، وهو أعلاه الذي تقرعه المارة . وفي
حديث الأربعمائة : لا تبل على المحجة " ( * 6 ) . المحمولة على الكراهة ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 25 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 5 ، 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 2 ، 6 .
( * 3 ) مستدرك الوسائل باب : 2 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 2 .
( * 4 ) الوسائل باب : 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 1 .
( * 5 ) الوسائل باب : 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 10 .
( * 6 ) الوسائل باب : 15 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 12 .