تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 240

مساهمون:

ص٢٤٠
ويستحب أن يقدم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول ( 1 ) ، وأن يجعل المسحات - إن استنجى بها - وترا ( 2 ) ، فلو لم ينق بالثلاثة وأتى برابع يستحب أن يأتي بخامس ليكون وترا ، وإن حصل النقاء بالرابع . وأن يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى ( 3 ) .
شرح
عني أذاه ، يا لها نعمة . ثلاثا ( * 1 ) وهو لا يوافق ما في المتن . ( 1 ) ففي موثق عمار : " عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء يبدأ بالمقعدة أو بالإحليل ؟ قال ( ع ) : بالمقعدة ثم بالإحليل " ( * 2 ) . ( 2 ) ففي رواية عيسى بن عبد الله الهاشمي : إذا استنجى أحدكم فليوتر بها وترا إذا لم يكن الماء " ( * 3 ) . وفي المعتبر : إن الرواية من المشاهير . ( 3 ) ففي مرسل يونس عن الصادق ( ع ) : " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يستنجي الرجل بيمينه ( * 4 ) وفي رواية السكوني : إنه من الجفاء ( * 5 ) . وقد يستفاد من غيرهما . وكان الأولى الاقتصار على عد الاستنجاء باليمين من المكروهات لا غير . وأما حكم الاستبراء فقد يستفاد من المرسل : " قال أبو جعفر ( ع ) : إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه ( * 6 ) . وربما يستفاد مما قبله ، ومما ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه كانت يمناه لطهوره وطعامه ، ويسراه لخلائه وما كان من أذى ونحوه ( * 7 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 4 . ( * 4 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 1 . ( * 5 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 2 . ( * 6 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 6 . ( * 7 ) سنن البيهقي ج 1 ص 113 .
مستمسك العروة — صفحة 240 | السيد محسن الحكيم