ويستحب أن يقدم الاستنجاء من الغائط على الاستنجاء من البول ( 1 ) ،
وأن يجعل المسحات - إن استنجى بها - وترا ( 2 ) ، فلو لم ينق بالثلاثة
وأتى برابع يستحب أن يأتي بخامس ليكون وترا ، وإن حصل النقاء
بالرابع . وأن يكون الاستنجاء والاستبراء باليد اليسرى ( 3 ) .
شرح
عني أذاه ، يا لها نعمة . ثلاثا ( * 1 ) وهو لا يوافق ما في المتن .
( 1 ) ففي موثق عمار : " عن الرجل إذا أراد أن يستنجي بالماء يبدأ
بالمقعدة أو بالإحليل ؟ قال ( ع ) : بالمقعدة ثم بالإحليل " ( * 2 ) .
( 2 ) ففي رواية عيسى بن عبد الله الهاشمي : إذا استنجى أحدكم فليوتر
بها وترا إذا لم يكن الماء " ( * 3 ) . وفي المعتبر : إن الرواية من المشاهير .
( 3 ) ففي مرسل يونس عن الصادق ( ع ) : " نهى رسول الله صلى الله عليه وآله
أن يستنجي الرجل بيمينه ( * 4 ) وفي رواية السكوني : إنه من الجفاء ( * 5 ) .
وقد يستفاد من غيرهما . وكان الأولى الاقتصار على عد الاستنجاء باليمين
من المكروهات لا غير . وأما حكم الاستبراء فقد يستفاد من المرسل : " قال
أبو جعفر ( ع ) : إذا بال الرجل فلا يمس ذكره بيمينه ( * 6 ) . وربما
يستفاد مما قبله ، ومما ورد عنه صلى الله عليه وآله أنه كانت يمناه لطهوره وطعامه ،
ويسراه لخلائه وما كان من أذى ونحوه ( * 7 ) .
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 5 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 3 .
( * 2 ) الوسائل باب : 14 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 1 .
( * 3 ) الوسائل باب : 9 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 4 .
( * 4 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 1 .
( * 5 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 2 . ( * 6 ) الوسائل باب : 12 من أبواب أحكام الخلوة حديث : 6 .
( * 7 ) سنن البيهقي ج 1 ص 113 .