بسم الله الرحمن الرحيم
( كتاب الحوالة )
وهي عندهم تحويل المال من ذمة إلى ذمة ( 1 ) . والأولى
أن يقال : إنها إحالة المديون داينه إلى غيره ، أو إحالة المديون
دينه من ذمته إلى ذمة غيره . وعلى هذا فلا ينتقض طرده
بالضمان ، فإنه وإن كان تحويلا من الضامن للدين من ذمة
المضمون عنه إلى ذمته ، إلا أنه ليس فيه الإحالة المذكورة ،
شرح
انتهى الكلام إلى هنا في الرابع والعشرين من ربيع الثاني في سنة
اثنتين وثمانين بعد الألف والثلاثمائة للهجرة . وقد انتهى الكلام في الشرح
القديم في الحادي عشر من جمادى الأولى في السنة التاسعة والخمسين بعد
الألف والثلاثمائة للهجرة .
( كتاب الحوالة )
قال في التذكرة : " الحوالة عقد جائز بالنص والاجماع " . وعن
المبسوط والسرائر : أنها مشروعة بالنص واجماع الأمة . انتهى .
( 1 ) قال في الشرائع : " فالحوالة عقد شرع لتحويل المال من ذمة
إلى ذمة مشغولة بمثله " . ولأجل أن هذا التعريف مانع من صحة الحوالة
على البرئ والعلامة يرى صحتها عدل في القواعد عن هذا التعريف إلى