تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 374

مساهمون:

ص٣٧٤
بسم الله الرحمن الرحيم
( كتاب الحوالة ) وهي عندهم تحويل المال من ذمة إلى ذمة ( 1 ) . والأولى أن يقال : إنها إحالة المديون داينه إلى غيره ، أو إحالة المديون دينه من ذمته إلى ذمة غيره . وعلى هذا فلا ينتقض طرده بالضمان ، فإنه وإن كان تحويلا من الضامن للدين من ذمة المضمون عنه إلى ذمته ، إلا أنه ليس فيه الإحالة المذكورة ،
شرح
انتهى الكلام إلى هنا في الرابع والعشرين من ربيع الثاني في سنة اثنتين وثمانين بعد الألف والثلاثمائة للهجرة . وقد انتهى الكلام في الشرح القديم في الحادي عشر من جمادى الأولى في السنة التاسعة والخمسين بعد الألف والثلاثمائة للهجرة . ( كتاب الحوالة ) قال في التذكرة : " الحوالة عقد جائز بالنص والاجماع " . وعن المبسوط والسرائر : أنها مشروعة بالنص واجماع الأمة . انتهى . ( 1 ) قال في الشرائع : " فالحوالة عقد شرع لتحويل المال من ذمة إلى ذمة مشغولة بمثله " . ولأجل أن هذا التعريف مانع من صحة الحوالة على البرئ والعلامة يرى صحتها عدل في القواعد عن هذا التعريف إلى