زمان كذا ( 1 ) بنصف منفعة الأرض مثلا .
( مسألة 37 ) : إذا صدر من شخصين مغارسة ولم يعلم
كيفيتها وأنها على الوجه الصحيح أو الباطل - بناء على البطلان -
يحمل فعلهما على الصحة ( 2 ) إذا ماتا أو اختلفا في الصحة والفساد .
شرح
نصف غرسه في أرضه ، ويكون له نصف منفعة أرضه دائما ما دام الغرس
بلا تحديد مدة .
( 1 ) لازم هذا التحديد أنه إذا انتهت المدة يستحق صاحب الأرض
على العامل أجرة بقاء حصته من الغرس في الأرض .
ويمكن الاشكال على ما ذكره بأن الاجماع على البطلان - الذي سبق
نقله - إن كان على عنوان المساقاة لا غير ، أمكن التصحيح للمغارسة لا
بعنوان المساقاة ، ولا حاجة إلى تكلف دخولها في الإجارة أو المصالحة أو
غيرهما . وإن كان على نفس المضمون بأي عنوان كان ، كان مقتضاه
بطلان المغارسة حتى إذا كانت داخلة في الإجارة أو المصالحة أو غيرهما ،
وتكلف الادخال لا يجدي في تصحيحها فلاحظ وتأمل .
( 2 ) عملا بأصالة الصحة ، المعول عليها عند المتشرعة والعقلاء . والله
سبحانه ولي التوفيق ، وهو حسبنا ونعم الوكيل .
إلى هنا تم ما أريد شرحه من كتاب المساقاة ، على يد مؤلفه الفقير
إلى رحمة ربه الرحمن الرحيم وكرم مولاه أكرم الأكرمين . وهو في جوار
الحضرة العلوية المقدسة ، على مشرفها أفضل الصلاة والسلام . عند منتصف
الليلة المباركة ليوم المبعث الشريف ، السابع والعشرين من شهر رجب
المكرم ، في السنة السابعة والثمانين بعد الألف والثلاثمائة هجرية ، على صاحبها
وآله البررة الكرام أفضل التحية وأزكى السلام . وأنا الحقير " محسن " ابن
السيد " مهدي ، ابن السيد " صالح " ابن السيد " أحمد " ابن السيد