تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 241

مساهمون:

ص٢٤١
زمان كذا ( 1 ) بنصف منفعة الأرض مثلا .
( مسألة 37 ) : إذا صدر من شخصين مغارسة ولم يعلم كيفيتها وأنها على الوجه الصحيح أو الباطل - بناء على البطلان - يحمل فعلهما على الصحة ( 2 ) إذا ماتا أو اختلفا في الصحة والفساد .
شرح
نصف غرسه في أرضه ، ويكون له نصف منفعة أرضه دائما ما دام الغرس بلا تحديد مدة . ( 1 ) لازم هذا التحديد أنه إذا انتهت المدة يستحق صاحب الأرض على العامل أجرة بقاء حصته من الغرس في الأرض . ويمكن الاشكال على ما ذكره بأن الاجماع على البطلان - الذي سبق نقله - إن كان على عنوان المساقاة لا غير ، أمكن التصحيح للمغارسة لا بعنوان المساقاة ، ولا حاجة إلى تكلف دخولها في الإجارة أو المصالحة أو غيرهما . وإن كان على نفس المضمون بأي عنوان كان ، كان مقتضاه بطلان المغارسة حتى إذا كانت داخلة في الإجارة أو المصالحة أو غيرهما ، وتكلف الادخال لا يجدي في تصحيحها فلاحظ وتأمل . ( 2 ) عملا بأصالة الصحة ، المعول عليها عند المتشرعة والعقلاء . والله سبحانه ولي التوفيق ، وهو حسبنا ونعم الوكيل . إلى هنا تم ما أريد شرحه من كتاب المساقاة ، على يد مؤلفه الفقير إلى رحمة ربه الرحمن الرحيم وكرم مولاه أكرم الأكرمين . وهو في جوار الحضرة العلوية المقدسة ، على مشرفها أفضل الصلاة والسلام . عند منتصف الليلة المباركة ليوم المبعث الشريف ، السابع والعشرين من شهر رجب المكرم ، في السنة السابعة والثمانين بعد الألف والثلاثمائة هجرية ، على صاحبها وآله البررة الكرام أفضل التحية وأزكى السلام . وأنا الحقير " محسن " ابن السيد " مهدي ، ابن السيد " صالح " ابن السيد " أحمد " ابن السيد