تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
لو اشترطا ذلك في ضمن العقد لا يبعد صحته ( 1 ) . ويتفرع على ما ذكرنا فروع ( منها ) : ما إذا مات العامل بعد الظهور قبل القسمة مع اشتراط مباشرته للعمل ، فإن المعاملة تبطل من حينه ( 2 ) ، والحصة تنتقل إلى وارثه على ما ذكرنا ( 3 ) . ( ومنها ) : ما إذا فسخ أحدهما بخيار الشرط أو الاشتراط بعد الظهور وقبل القسمة أو تقايلا . ( ومنها ) : ما إذا حصل مانع عن إتمام العمل بعد الظهور ( ومنها ) : ما إذا أخرجت الأصول عن القابلية لادراك الثمر ، ليبس أو فقد الماء أو نحو ذلك بعد الظهور ، فإن الثمر في هذه الصور مشترك بين المالك والعامل وإن لم يكن بالغا
( ومنها ) : في مسألة الزكاة فإنها تجب على العامل أيضا إذا بلغت حصته النصاب ، كما هو
شرح
( 1 ) لعموم صحة الشروط . ويشكل : بأن ذلك ليس من الشرط في ضمن العقد ، بل هو تحديد لموضوع العقد ، وحينئذ فتصحيحه يكون بعموم صحة العقد . لكنه لا يثبت عنوان المساقاة ، إذ الأدلة الخاصة بها لا تشمله . ( 2 ) إذا كان هناك عمل لازم إلى وقت القسمة ، وإلا فلا موجب للبطلان ( 3 ) لأنها مملوكة للعامل فتنتقل إلى وارثه كغيرها من مملوكاته ، بخلاف القول الآخر ، إذ لا ملك للعامل حينئذ . وكذا الحكم في الفروع الثلاثة الآتية . وهذه الفروغ الأربعة تشترك في حصول الفسخ بعد الظهور قبل القسمة ، إما لسبب اختياري أو غير اختياري ، والحكم في الجميع واضح . وبناء على القول الآخر يكون للعامل أجرة المثل ، على ما تقدم في المسألة الثانية والعشرين . فراجع .
مستمسك العروة — صفحة 225 | السيد محسن الحكيم