تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 424

مساهمون:

ص٤٢٤
ورد البدل ( 1 ) ، واختصاصه بالأول ممنوع ألا ترى أنه يفهم من قوله ( ع ) : " المغصوب مردود " ( * 1 ) وجوب عوضه عند تلفه ( 2 ) هذا مضافا إلى خبر السكوني عن علي ( ع ) أنه كان يقول : " من يموت وعنده مال مضاربة قال : إن سماه بعينه قبل موته فقال هذا لفلان فهو له ، وإن مات ولم يذكر فهو أسوة الغرماء " ( * 2 ) ( 3 ) . وأما الصورة الثالثة : فالضمان
شرح
الأمانات المتوجه للأمين حين المطالبة موجب لضمانه ، فإذا تلفت العين حين الرد كان ضامنا لها ، فليس هو إلا وجوب تكليفي لا غير . وهذا بخلاف عموم : " على اليد . . . " . ثم إن من المعلوم أن وجوب رد الأمانات يختص بصورة مطالبة المالك وعدم إذنه في بقاء العين ، وذلك منتف بالنسبة إلى العامل في حال حياته ، وأما بالنسبة إلى الوارث فلعدم كونه مؤتمنا من قبل المالك على العين ولم يتسلمها منه لا يشمله الدليل ، فضلا عن أن يقتضي ضمانه . ( 1 ) هذه الدعوى لا تجدي في وجوب الرد على الوارث ما لم يثبت الضمان على الموروث ، وإلا فهو كالأجنبي خارج عن هذا التكليف . ( 2 ) هذا أول الكلام ، بل هو ممنوع ، كما فيما قبله ، وفهم البدل من جهة ضمان المغصوب ، لا من جهة وجوب رده . ( 3 ) رواه الشيخ عن محمد بن محبوب عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر ( ع ) عن آبائه عن علي ( ع ) والاشكال على التمسك بالحديث من وجهين ( الأول ) : السند ، فإن النوفلي لم يثبت توثيقه . ( الثاني ) : الدلالة ، إذ منصرف الحديث صورة وجود مال
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من كتاب الغصب حديث : 3 . ( * 2 ) الوسائل باب : 13 من كتاب المضاربة حديث : 1 .