تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠
أنه لو حصل ربح واقتسماه في الأثناء وأخذ كل حصته منه ، ثم حصل خسران : أنه يسترد من العامل مقدار ما أخذ ، بل ولو كان الخسران بعد الفسخ ( 1 ) قبل القسمة ، بل أو بعدها إذا اقتسما العروض وقلنا بوجوب الانضاض على العامل وأنه من تتمات المضاربة .
( مسألة 48 ) : إذا كانت المضاربة فاسدة فإما أن يكون مع جهلهما بالفساد ، أو مع علمهما أو علم أحدهما دون الآخر فعلى كل التقادير الربح بتمامه للمالك ، لإذنه في التجارات ( 2 ) وإن كانت مضاربته باطلة . نعم لو كان الإذن مقيدا بالمضاربة ( 3 ) توقف ذلك على إجازته ، وإلا ( 4 ) فالمعاملات الواقعة باطلة ( 5 ) وعلى عدم التقيد أو الإجازة يستحق العامل مع جهلهما لأجرة عمله ( 6 ) . وهل يضمن عوض ما أنفقه في السفر على نفسه ،
شرح
المقاصد : ذكرت المسألتان معا ، وجعلتا في كلامهم من باب واحد . لكن في الجواهر : خص إشكاله بالمسألة الأولى ، وظاهره أنه وافق الجماعة في المسألة الثانية والفرق بين المسألتين غير ظاهر . ( 1 ) قد عرفت الاشكال فيه في المسألة الخامسة والثلاثين . ( 2 ) لأن المضاربة تستلزم الإذن في التجارة وإن كانت باطلة . ( 3 ) يأتي في المسألة الثانية من مسائل الختام : أنه إذا لم تكن قرينة على التقييد فاطلاق العقد يقتضي إطلاق الإذن وإن كان العقد باطلا . ( 4 ) يعني : وإن لم يجز . ( 5 ) لعدم الإذن من المالك ولا الإجارة . ( 6 ) لأنه لم يقصد التبرع فيكون مضمونا على من استوفاه ولو بالعقد