تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
( مسألة 10 ) : لا يجب في صورة الاطلاق أن يبيع بالنقد ، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر ( 1 ) . وقيل بعدم جواز البيع إلا بالنقد المتعارف ( 2 ) . ولا وجه له إلا إذا كان جنسا لا رغبة للناس فيه غالبا ( 3 ) .
( مسألة 11 ) : لا يجوز شراء المعيب ، إلا إذا اقتضت المصلحة ، ولو اتفق فله الرد أو الأرش ، على ما تقتضيه المصلحة .
( مسألة 12 ) : المشهور - على ما قيل - أن في صورة الاطلاق يجب أن يشتري بعين المال ، فلا يجوز الشراء في الذمة ( 4 ) . وبعبارة أخرى : يجب أن يكون الثمن شخصيا من مال المالك ، لا كليا في الذمة . والظاهر أنه يلحق به ( 5 ) الكلي في المعين أيضا . وعلل ذلك : بأنه القدر المتيقن . وأيضا الشراء في الذمة قد يؤدي إلى وجوب دفع غيره ( 6 ) - كما إذا
شرح
( 1 ) كما قواه في المسالك مع الغبطة . عملا باطلاق الإذن . ( 2 ) كما في الشرايع وغيرها . ( 3 ) فلا يكون فيه مصلحة . أما إذا كان فيه مصلحة أيضا فلا بأس إعملا باطلاق الإذن . ( 4 ) قال في الشرائع : " وكذا يجب أن يشتري بعين المال ، ولو اشترى في الذمة لم يصح ، إلا مع الإذن " . وفي القواعد : " وإن اشترى في الذمة لزم العامل إن أطلق الشراء ولم يجز المالك ، وإن ذكر المالك بطل مع عدم الإجازة " . وفي الحدائق : " أنه صرح بذلك جملة من الأصحاب . ( 5 ) يعني : بالشراء بعين المال ، لأنه نوع منه . ( 6 ) هذا وما بعده ذكرهما في المسالك .