( مسألة 10 ) : لا يجب في صورة الاطلاق أن يبيع
بالنقد ، بل يجوز أن يبيع الجنس بجنس آخر ( 1 ) . وقيل بعدم
جواز البيع إلا بالنقد المتعارف ( 2 ) . ولا وجه له إلا إذا كان
جنسا لا رغبة للناس فيه غالبا ( 3 ) .
( مسألة 11 ) : لا يجوز شراء المعيب ، إلا إذا اقتضت
المصلحة ، ولو اتفق فله الرد أو الأرش ، على ما تقتضيه المصلحة .
( مسألة 12 ) : المشهور - على ما قيل - أن في صورة
الاطلاق يجب أن يشتري بعين المال ، فلا يجوز الشراء في
الذمة ( 4 ) . وبعبارة أخرى : يجب أن يكون الثمن شخصيا
من مال المالك ، لا كليا في الذمة . والظاهر أنه يلحق به ( 5 )
الكلي في المعين أيضا . وعلل ذلك : بأنه القدر المتيقن . وأيضا
الشراء في الذمة قد يؤدي إلى وجوب دفع غيره ( 6 ) - كما إذا
شرح
( 1 ) كما قواه في المسالك مع الغبطة . عملا باطلاق الإذن .
( 2 ) كما في الشرايع وغيرها .
( 3 ) فلا يكون فيه مصلحة . أما إذا كان فيه مصلحة أيضا فلا بأس
إعملا باطلاق الإذن .
( 4 ) قال في الشرائع : " وكذا يجب أن يشتري بعين المال ، ولو
اشترى في الذمة لم يصح ، إلا مع الإذن " . وفي القواعد : " وإن اشترى
في الذمة لزم العامل إن أطلق الشراء ولم يجز المالك ، وإن ذكر المالك
بطل مع عدم الإجازة " . وفي الحدائق : " أنه صرح بذلك جملة من الأصحاب .
( 5 ) يعني : بالشراء بعين المال ، لأنه نوع منه .
( 6 ) هذا وما بعده ذكرهما في المسالك .