تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
شرح
وفي خبر زرارة : ( قلت لأبي جعفر ( ع ) : متى ألبي بالحج ؟ فقال : إذا خرجت إلى منى . . . ثم قال : إذا جعلت شعب الدب على يمينك والعقبة على يسارك فلب بالحج ) ( * 1 ) . وفي خبر علي بن جعفر ( ع ) عن أخيه موسى بن جعفر ( ع ) قال : ( سألته عن الاحرام عند الشجرة هل يحل لمن أحرم عندها أن لا يلبي حتى يعلو البيداء ؟ قال : لا يلبي حتى يأتي البيداء ، عند أول ميل . فأما عند الشجرة فلا تجوز التلبية ) ( * 2 ) وفي مصحح إسحاق بن عمار عن أبي الحسن ( ع ) قال : ( قلت له : إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة ، أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة ؟ قال : أي ذلك شاء صنع ) ( * 3 ) . ونحوها غيرها . وهي - كما ترى - تختلف مضامينها من حيث المنع من الاحرام في مسجد الشجرة - كما في صحيح معاوية بن وهب - أو المنع من التلبية فيه - كما في خبر ابن جعفر - أو الأمر بتأخير التلبية عن الميقات - كما في أكثرها - أو التفصيل في الجهر بالتلبية بين الماشي ، فيجهر من المسجد ، والراكب فيجهر في البيداء - كما في صحيح عمر بن يزيد - أو التخيير بين المبادرة إلى التلبية في دبر الصلاة وتأخيرها إلى أن ينهض به بغيره ، كما في مصحح إسحاق . ونحوه صحيح هشام بن الحكم ، فيمن أحرم من غمرة . أقول : أما ما دل على تأخير الاحرام عن مسجد الشجرة فلا مجال للأخذ به . ضرورة وجوب الاحرام من الميقات ، وأنه موضع الاحرام لا موضع التهيؤ للاحرام . مع أنه لم يعرف قائل به . ومعارض بالنصوص
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 36 من أبواب الاحرام حديث : 5 . ( * 2 ) الوسائل باب : 34 من أبواب الاحرام حديث : 8 . ( * 3 ) الوسائل باب : 35 من أبواب الاحرام حديث : 4 .