ومن يمر عليه من غيرهم ( 1 ) .
وأوله : المسلخ ، وأوسطه :
غمرة ، وآخره : ذات عرق ( 2 ) . والمشهور جواز الاحرام
شرح
العقيق . . . ) ( * 1 ) . ونحوها غيرها .
( 1 ) كما يستفاد من صحيح عمر بن يزيد ، وعلي بن جعفر ، وصحيح
رفاعة ، وصحيح الخزاز ، وغيرها . وسيأتي التعرض لذلك في المسألة الخامسة .
( 2 ) قد اشتهر ذلك في كلماتهم . وفي الحدائق : ( صرح الأصحاب ( رض )
بأن العقيق - المتقدم في الأخبار - أوله : المسلخ ، ووسطه : غمرة ، وآخره
ذاق عرق ، وأن الأفضل الاحرام من أوله ، ثم وسطه ) . ويشهد له
خبر أبي بصير ، قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : حد العقيق :
أوله المسلخ ، وآخره ذات عرق ) ( * 2 ) . ومرسل الصدوق في الفقيه :
( قال الصادق ( ع ) : وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق العقيق . وأوله :
المسلخ ، ووسطه : غمرة ، وآخره : ذات عرق . وأوله أفضله ) ( * 3 )
وخبر إسحاق بن عمار - المتقدم في مبحث جواز خروج المتمتع من مكة -
قال ( ع ) فيه : ( كان أبي مجاورا ههنا ، فخرج يتلقى بعض هؤلاء ، فلما
رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ) ( * 4 ) .
نعم في خبر أبي بصير الآخر عن أحدهما ( ع ) قال : ( حد العقيق :
ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة ) ( * 5 ) وظاهره خروج غمرة ، فضلا عن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب المواقيت حديث : 9 .
( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب المواقيت حديث : 7 .
( * 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب المواقيت حديث : 9 .
( * 4 ) الوسائل باب : 22 من أبواب أقسام الحج حديث : 8 .
( * 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب المواقيت حديث : 5 .