تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
ومن يمر عليه من غيرهم ( 1 ) .
وأوله : المسلخ ، وأوسطه : غمرة ، وآخره : ذات عرق ( 2 ) . والمشهور جواز الاحرام
شرح
العقيق . . . ) ( * 1 ) . ونحوها غيرها . ( 1 ) كما يستفاد من صحيح عمر بن يزيد ، وعلي بن جعفر ، وصحيح رفاعة ، وصحيح الخزاز ، وغيرها . وسيأتي التعرض لذلك في المسألة الخامسة . ( 2 ) قد اشتهر ذلك في كلماتهم . وفي الحدائق : ( صرح الأصحاب ( رض ) بأن العقيق - المتقدم في الأخبار - أوله : المسلخ ، ووسطه : غمرة ، وآخره ذاق عرق ، وأن الأفضل الاحرام من أوله ، ثم وسطه ) . ويشهد له خبر أبي بصير ، قال : ( سمعت أبا عبد الله ( ع ) يقول : حد العقيق : أوله المسلخ ، وآخره ذات عرق ) ( * 2 ) . ومرسل الصدوق في الفقيه : ( قال الصادق ( ع ) : وقت رسول الله صلى الله عليه وآله لأهل العراق العقيق . وأوله : المسلخ ، ووسطه : غمرة ، وآخره : ذات عرق . وأوله أفضله ) ( * 3 ) وخبر إسحاق بن عمار - المتقدم في مبحث جواز خروج المتمتع من مكة - قال ( ع ) فيه : ( كان أبي مجاورا ههنا ، فخرج يتلقى بعض هؤلاء ، فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ) ( * 4 ) . نعم في خبر أبي بصير الآخر عن أحدهما ( ع ) قال : ( حد العقيق : ما بين المسلخ إلى عقبة غمرة ) ( * 5 ) وظاهره خروج غمرة ، فضلا عن
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 1 من أبواب المواقيت حديث : 9 . ( * 2 ) الوسائل باب : 2 من أبواب المواقيت حديث : 7 . ( * 3 ) الوسائل باب : 2 من أبواب المواقيت حديث : 9 . ( * 4 ) الوسائل باب : 22 من أبواب أقسام الحج حديث : 8 . ( * 5 ) الوسائل باب : 2 من أبواب المواقيت حديث : 5 .