تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
أو هو مع السعي - فالظاهر سقوطه ( 1 ) ، وصرف حصته في الدين أو الخمس أو الزكاة ومع وجود الجميع توزع عليها ( 2 ) . وإن وفت بالحج فقط أو العمرة فقط ، ففي مثل حج القران والافراد تصرف فيهما مخيرا بينهما ، والأحوط تقديم الحج ( 3 ) . وفي حج التمتع الأقوى السقوط
شرح
وتقديمه ممن عليه الافراد والقران خاصة ، وتقديم العمرة ممن عليه التمتع خاصة ، والتخيير ممن عليه أحد الأنواع مخيرا . وقد يحتلم سقوطهما عمن عليه التمتع ، لدخول العمرة في حجه . وإن لم يف النصيب بشئ من النسكين صرف في الدين ، لا فيما يفي به من الأفعال من طواف ووقوف ، لعدم التعبد بشئ منها وحدها عدا الطواف . واحتمال إثبات مشروعية ذلك بقاعدة الميسور ، وما يدرك ، قد بينا فساده في محله . على أن الظاهر قصر الاستدلال بها على ما يعضدها فيه كلام الأصحاب ، لقصور سندها ، وعدم ثبوت كونها قاعدة ، وكلام الأصحاب على الظاهر بخلافها هنا ، بل لعل ظاهره كون الطواف أيضا كذلك ، لاطلاقهم رجوع النصيب ميراثا بمجرد قصوره عن الحج أو العمرة . . " . ( 1 ) لما عرفت في كلام الجواهر ، من عدم الدليل على مشروعية الأبعاض ، والأصل عدمها . وحينئذ لا يكون الحج مزاحما لغيره ، فلا تكون له حصة في قبال غيره ، بل يكون المال كله لغيره . ( 2 ) لعدم المرجح لبعضها على الآخر . ( 3 ) لما تقدم في كلام الجواهر ، من احتمال تقديمه لأنه أهم ، ولا ينبغي الاشكال في أن احتمال الأهمية موجب للترجيح في نظر العقل . لكن يختص ذلك بالتكليف ، والكلام هنا في الوضع ، وهو تعلق حق الحج بالتركة ونسبة هذا الحق إلى الحج والعمرة نسبة واحدة . فإن إضافة الحقية كإضافة