تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 211

مساهمون:

ص٢١١
والافساد إذا مات في الأثناء ( 1 ) . بل لا يجري في العمرة المفردة أيضا ، وإن احتمله بعضهم ( 2 ) . وهل يجري الحكم المذكور فيمن مات مع عدم استقرار الحج عليه ، فيجزيه عن حجة الاسلام إذا مات بعد الاحرام ودخول الحرم ، ويجب القضاء عنه إذا مات قبل ذلك ؟ وجهان ، بل قولان ( 3 ) ، من إطلاق الأخبار في التفصيل المذكور . ومن أنه لا وجه لوجوب القضاء عمن لم يستقر عليه بعد كشف موته عن عدم الاستطاعة الزمانية . ولذا لا يجب إذا مات في البلد قبل الذهاب ، أو إذا فقد بعض الشرائط الأخر مع كونه موسرا . ومن هنا ربما يجعل الأمر بالقضاء فيها قرينة على اختصاصها بمن استقر عليه . وربما يحتمل اختصاصها بمن لم يستقر عليه ، وحمل الأمر بالقضاء على الندب . وكلاهما مناف لاطلاقهما . مع أنه على الثاني يلزم بقاء الحكم فيمن استقر عليه بلا دليل ، مع أنه مسلم بينهم . والأظهر الحكم بالاطلاق ، إما بالتزام وجوب القضاء في خصوص هذا المورد من الموت في الطريق - كما عليه جماعة - وإن لم يجب إذا مات مع فقد سائر الشرائط ، أو الموت وهو في البلد . وإما بحمل الأمر بالقضاء على القدر
شرح
( 1 ) لاختصاص النصوص بحجة الاسلام ، والتعدي إليهما محتاج إلى دليل . ( 2 ) قد عرفت تصريح المدارك بالعمرة ، وإطلاقه يقتضي العموم للمفردة . وكذا حكي عن الحدائق ، وعرفت إشكاله . ( 3 ) حكي أولهما : عن ظاهر القواعد والمبسوط والنهاية . وثانيهما :