تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
لظهور الأخبار في الموت في الحرم ( 1 ) . والظاهر عدم الفرق بين حج التمتع والقران والافراد ( 2 ) . كما أن الظاهر أنه لو مات في أثناء عمرة التمتع أجزأه عن حجة أيضا ( 3 ) . بل لا يبعد الاجزاء - إذا مات في أثناء حج القران أو الافراد - عن عمرتهما وبالعكس ( 4 ) . لكنه مشكل ، لأن الحج والعمرة فيهما عملان مستقلان ( 5 ) ، بخلاف حج التمتع فإن العمرة فيه داخلة في الحج ، فهما عمل واحد . ثم الظاهر اختصاص حكم الاجزاء بحجة الاسلام ، فلا يجري الحكم في حج النذر
شرح
( 1 ) كما صرح بذلك في صحيح ضريس . وفي الجواهر : " أشكل عليهم : بأن الحكم مخالف للأصول ، فيجب الاقتصار فيه على المتيقن ، وهو الموت في الحرم . اللهم إلا أن يكون إجماعا ، كما هو مقتضى نسبته في الحدائق إلى الأصحاب . لكنه كما ترى . . " . وكأنه لم يعتن بالتصريح بالموت في الحرم في صحيح ضريس ، لأن المفهوم منه الموت بعد الدخول في الحرم ، كما عبر بذلك الأصحاب . لكنه غير ظاهر ، فالأخذ بظاهر الصحيح متعين . ( 2 ) كما صرح بذلك في الجواهر . والظاهر أنه لا إشكال فيه لاطلاق النصوص . نعم الموت في الطريق في مقابل الموت بعد الاحرام يكون في القران والافراد ، ولا يكون في التمتع ، وإنما يكون في عمرته . ( 3 ) كما تقدم في المدارك وعن الحدائق . لظاهر النصوص المتقدمة . ( 4 ) كما يقتضيه ما تقدم في المدارك وعن الحدائق . ( 5 ) الروايات واردة في الحج ، فالحاق عمرة القران والافراد به محتاج إلى دليل . وإلحاق عمرة التمتع به كان من جهة أنها كالجزء من الحج ، وهذا لا يطرد في العمرة المذكورة ، فالحاقها بالحج غير ظاهر .