تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
العين على نحو الكلي في المعين ، لا على وجه الإشاعة ( 1 ) .
( مسألة 71 ) : يجب على المستطيع الحج مباشرة ، فلا يكفيه حج غيره عنه - تبرعا أو بالإجارة - إذا كان متمكنا من المباشرة بنفسه .
( مسألة 72 ) : إذا استقر الحج عليه ، ولم يتمكن من من المباشرة - لمرض لم يرج زواله ، أو حصر كذلك ، أو هرم بحيث لا يقدر ، أو كان حرجا عليه - فالمشهور وجوب الاستنابة عليه ، بل ربما يقال بعدم الخلاف فيه ( 2 ) . وهو الأقوى ، وإن كان ربما يقال بعدم الوجوب . وذلك لظهور
شرح
ما ذكر عن الاستطاعة - لكل واجب ، بل يختص بالواجب الذي له نوع من الأهمية ، بحيث يصح أن يعتذر به في ترك الحج . فإذا علم المكلف أنه إذا حج يفوته رد السلام على من سلم عليه ، أو الانفاق يوما ما على من تجب نفقته عليه ، أو نحو ذلك من الواجبات التي ليس لها تلك الأهمية ، لا يجوز له ترك الحج فرارا من تركها ، فإنه لا يصح له الاعتذار بذلك . لا أقل من الشك الموجب للرجوع إلى عموم الوجوب على من استطاع . فإذا كان لزوم ترك الواجب أو الوقوع في الحرام عذرا في نظر المتشرعة ، ويصح الاعتذار به عندهم كان مانعا من الاستطاعة ، وإلا فلا . وكذا لو شك في صحة الاعتذار ، لأن عموم الوجوب هو المرجع مع الشك في صدق عنوان المخصص . فلاحظ . ( 1 ) تعرضنا في كتاب الزكاة والخمس لتحقيق ما هو مفاد الأدلة . فراجع . ( 2 ) حكى في المستند عن المسالك والروضة والمفاتيح وشرحه وشرح الشرايع للشيخ علي : الاجماع عليه .