تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 117

مساهمون:

ص١١٧
ويؤيده الأخبار الواردة في البذل ( 1 ) . فلو شرط أحد المتعاملين على الآخر - في ضمن عقد لازم - أن يكون له التصرف في ماله بما يعادل مائة ليرة مثلا ، وجب عليه الحج ، ويكون كما لو كان مالكا له .
( مسألة 31 ) : لو أوصى له بما يكفيه للحج فالظاهر وجوب الحج عليه بعد موت الموصي . خصوصا إذا لم يعتبر القبول في ملكية الموصى له ( 2 ) ، وقلنا بملكيته ما لم يرد ، فإنه ليس له الرد حينئذ .
( مسألة 32 ) : إذا نذر - قبل حصول الاستطاعة - أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل عرفة ، ثم حصلت لم يجب عليه الحج ( 3 ) . بل وكذا لو نذر :
شرح
مضافا إلى أنه لم يظهر الفرق بين الإباحة المالكية والإباحة الشرعية ، وليس بناؤهم على الاجتزاء بها في حصول الاستطاعة . فلا يجب الاصطياد والاحتطاب وأخذ المعدن ونحو ذلك إذا أمكن المكلف ذلك ، لكونه مستطيعا بمجرد الإباحة في التصرف . ( 1 ) فإنها وإن كانت مختصة بالبذل لخصوص الحج ، لكن يمكن استفادة الحكم منها في المقام بنحو التأييد . لكن التأييد لا ينفع في إثبات الدعوى . ( 2 ) على هذا القول يكون الحكم كما في المسألة السابقة . وعلى القول باعتبار القبول يكون الحكم كما في الهبة ، فإنه لا يجب عليه القبول فيها ، وإن كان استدلال المصنف ( ره ) في المسألة السابقة بصدق الاستطاعة مطردا في الجميع . ( 3 ) يظهر من الأصحاب : الاتفاق عليه ، فإن هذه المسألة وإن لم