محل إشكال ( 1 ) وإن كان لا يخلو عن وجه ( 2 ) .
( مسألة 2 ) : في الحاق المربي بالمربية إشكال ( 3 ) ، وكذا
من تواتر بوله ( 4 ) .
السادس : يعفى عن كل نجاسة في البدن أو الثوب في
حال الاضطرار .
شرح
( 1 ) لاختصاص النص بالثوب . وحكي عن بعض المتأخرين التعميم للبدن
( 2 ) لغبة التعدي إلى البدن مع خلو النص عن الأمر بتطهيره لكل
صلاة . كذا في الجواهر . ولعل لازمه عدم وجوب تطهيره أصلا حتى مرة
لخلو النص عن ذلك ، والاتكال فيه على الأمر بغسل الثوب ليس بأولى من
الاتكال فيه على أدلة مانعية النجاسة مطلقا ، ومع الاحتمال لا مجال للاستدلال
فالرجوع إلى مقتضى تلك الأدلة متعين .
( 3 ) بل المنع منسوب إلى ظاهر الأكثر ، اقتصارا على مورد النص .
وعن العلامة والشهيدين الالحاق ، للقطع بعدم الفرق . لكنه لنا غير حاصل
أو لقاعدة الاشتراك . ولكنها غير ثابتة إذا كان الخطاب متوجها إلى الإناث
وكذا لو كان موجها إلى صنف خاص من الذكور . مثلا إذا ثبت للأب
حكم لا يتعدى إلى الأم ، والقدر الثابت من القاعدة ما لو كان الخطاب موجها
إلى مطلق الذكور ، فإنه يتعدى منهم إلى الإناث ، وفي غير ذلك لا دليل
على القاعدة .
( 4 ) وإن ألحقه به جماعة . لمكاتبة عبد الرحيم القصير المحكية روايتها
عن التهذيب مسندة ، وعن الفقيه مرسلة أبي الحسن ( ع ) : " يسأله عن
خصي يبول ، فيلقى من ذلك شدة ويرى البلل ، بعد البلل . فقال ( ع ) :
يتوضأ وينضح ثيابه في النهار مرة واحدة " ( * 1 ) لكنها ضعيفة السند ،
هامش
( * 1 ) الوسائل باب : 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 8 .