تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مستمسك العروة — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢
شرح
يده ، فأصاب ثوبه يغسل ثوبه ؟ قال ( ع ) : لا " ( * 1 ) وفيه : أنه لو سلم ظهور ذيلها في مسح البول الذي على ذكره بيده ، وإن العرق كان في موضع المسح من اليد ، فصدرها ظاهر في تنجيس المتنجس ، والتنافي بين الصدر والذبل مانع من الأخذ بالذيل ، لأن التنافي يدل على وجود قرينة صارفة عن ظاهر أحدهما إلى ما يوافق ظاهر الآخر ، ومع هذا العلم الاجمالي يسقط ظهور كل منهما عن الحجية . ومنها : صحيحة حكم بن حكيم : " قلت لأبي عبد الله ( ع ) : أبول فلا أصيب الماء ، وقد أصاب يدي شئ من البول فامسحه بالحائط وبالتراب ثم تعرق يدي فامسح وجهي أو بعض جسدي ، أو يصيب ثوبي . فقال ( ع ) : لا بأس به " ( * 2 ) بناء على أن المسح بالموضع الذي فيه العرق الذي أصابه البول من اليد وأن نفي البأس بمعنى نفي نجاسة الممسوح ، لا مجرد الجواز التكليفي . ومنها : رواية سماعة : " قلت لأبي الحسن موسى ( ع ) : إني أبول فأتمسح بالأحجار فيجئ مني البلل ما يفسد سراويلي . قال ( ع ) : ليس به بأس " ( * 3 ) بناء على أن المراد نفي النجاسة لا نفي انتقاض الوضوء به ، وعلى أن خروج البلل الطاهر من الذكر يستوجب ملاقاته لحافة الذكر النجسة لكن لو سلم ذلك فظاهرها الاجتزاء بالأحجار في الاستنجاء من البول ، من دون ضرورة . كما هو المنسوب إلى جمهور المخالفين ، فلا بد أن تحمل على التقية . وحينئذ يكون عدم تنجس البلل الخارج لعدم نجاسة مخرج البول ، فلا تدل على عدم تنجيس المتنجس . مع أن سند الرواية لا يخلو
هامش
( * 1 ) ذكر في الوسائل صدر الحديث : في باب : 31 من أبواب النجاسات حديث : 1 ، وذيله في باب : 6 من أبواب النجاسات حديث : 2 . ( * 2 ) الوسائل باب : 6 من أبواب النجاسات حديث : 1 . ( * 3 ) الوسائل باب : 13 من أبواب نواقض الوضوء حديث : 4 .