يجب إجراء حكم الأشد ( 1 ) من التعدد في البول ، والتعفير
في الولوغ .
( مسألة 11 ) : الأقوى أن المتنجس منجس ( 2 )
شرح
( 1 ) لاستصحاب بقاء النجاسة حتى يعلم بارتفاعها باجراء حكم الأشد .
نعم لو كان الأثر في المقام للفرد امتنع جريان الاستصحاب ، بناء على
التحقيق من عدم جريانه في الفرد المردد بين فردين أحدهما معلوم الارتفاع
والآخر معلوم البقاء . وسيأتي إن شاء الله تحقيق المبنى المذكور في أحكام النجاسة .
( 2 ) على المشهور شهرة عظيمة ، بل لا خلاف يعرف فيه إلا من
الكاشاني وإن كان قد يظهر أيضا من محكي السرائر . بل عن جماعة نقل الاجماع
عليه ، منهم القاضي في الجواهر ، والمحقق في المعتبر ، والفاضل الهندي في
كشف اللثام والوحيد البهبهاني ، والعلامة بحر العلوم . والسيد المقدس الكاظمي
والمحدث البحراني ، والمحقق القمي ، والشيخ الأكبر ؟ ، ونجله الحسن في أنوار
الفقاهة ، والشيخ محسن الأعسم في كشف الظلام ، وشيخنا المعظم في الجواهر
والسيد المتبحر القزويني في البصائر ، وشيخنا الأعظم في طهارته - قدس
الله تعالى أرواحهم - على ما حكي عن جملة منهم . بل صريح المحكي من
كلام جماعة منهم دعوى الضرورة عليه كما سيأتي إن شاء الله .
ويشهد به - مضافا إلى استفادته مما دل على سراية نجاسة الأعيان
النجسة إلى ملاقيها ، فإن المرتكز في ذهن العرف أن السراية عرفا من أحكام
مطلق النجاسة لا النجاسة الذاتية خاصة ، وكما لا نحتاج إلى دليل على السراية
في كل واحدة من النجاسات بالخصوص ، بل يكتفي بما دل على السراية
في بعضها ، الغاء لخصوصية المورد عرفا ، كذلك في المقام - جملة من النصوص .
منها : النصوص المتقدمة ( * 1 ) في رفع التفصيل في انفعال القليل بين
هامش
( * 1 ) تقدمت في أوائل فصل الماء الراكد .