تيممه إن كان عن جنابة وما
( 1 ) أشبهها أثناء ما ذكرناه من الضربة ومسح الوجه
واليدين .
والتيمم بالتراب الطاهر ، ويجوز بالجص والنورة ، ولا يجوز بالزرنيخ
وما أشبهه من المعادن ، ويجوز التيمم بغبار ثوبه وما يجري مجراه بعد أن يكون
الغبار من الجنس الذي يجوز التيمم بمثله .
ويصلي بالتيمم الواحد ما شاء من الفرائض والنوافل ما لم يحدث أو يتمكن
من الماء .
ومن دخل في الصلاة بتيمم ثم وجد الماء فإن كان قد ركع مضى فيها
وإن لم يركع انصرف وتوضأ ، فقد روي أنه إذا كبر تكبيرة الاحرام مضى فيها .
فصل ( 2 )
( في الحيض والاستحاضة والنفاس )
أقل أيام الحيض ثلاثة ، وأكثرها عشرة ، وأقل الطهر عشرة أيام ، وما زاد
على الحيض فهو استحاضة .
والمستحاضة تترك الصلاة أيام حيضها المعتاد وتصلي في باقي الأيام ، وإن
لم يحصل لها تلك الأيام رجعت إلى صفة الدم ، لأن دم الحيض غليظ يضرب إلى
السواد ، يتبع خروجه حرقة . ودم الاستحاضة رقيق بارد يضرب إلى الصفرة .
والمستحاضة تحتشي بالقطن . وإن لم يثقب القطن ، كان عليها تغيير ما تحتشي
هامش
1 ) في ( ش ) : أو ما .
2 ) من هنا إلى أول فصل في الأذان والإقامة ساقط عن المطبوع . ونحن نقلناه عن
( ش ) .