كتاب الصلاة
فصل
( في مقدمات الصلاة من لباس وغيره )
ويجب على المصلي ستر عورته ، وهما قبله ودبره . وعلى المرأة أن تغطي
رأسها في الصلاة ، وليس عليها ذلك إذا كانت أمة .
وتجوز الصلاة في وبر وشعر وصوف ما أكل لحمه من الحيوان أو جلده
إذا ذكاه الذبح ، ولا تجوز فيما لا يؤكل لحمه ، ولا في جلود الميتة ولو دبغت ،
وتجوز الصلاة في الخز الخالص ، ولا تجوز في الإبريسم المحض للرجال
دون النساء .
ولا تجوز الصلاة في ثوب فيه نجاسة ، إلا الدم خاصة ، فإنه يعتبر به قدر
الدرهم ، فما بلغه لا تجوز فيه الصلاة ، وما نقص منه جازت فيه . ودم الحيض
قليله ككثيره في وجوب تجنبه .