ولا تجوز الصلاة في ثوب مغصوب ولا المكان المغصوب .
والسجود يجب أن يكون على الأرض الطاهرة ، وعلى كل ما أنبتته إلا ما
أكل ولبس . ولا بأس بالسجود على القرطاس الخالي من الكتابة ، فإنها بما شغلت
المصلي .
وعلى المصلي أن يتوجه إلى الكعبة إذا كان بمكة ، وذلك بالحضور والقرب
وإن كان بعيدا " تحرى جهتها وصلى على ما يغلب ظنه أنه جهة الكعبة .
ومن أشكلت عليه جهة القبلة لغيم أو غيره من الأسباب وفقد سائر الأمارات
كان عليه أن يصلي إلى أربع جهات : يمينه وأمامه وشماله وورائه تلك الصلاة
بعينها ، وينوي بكل صلاة في جهة أداء تلك الصلاة .
فإن لم يتمكن من الصلاة إلى الجهات الأربع لمانع صلى مع تساوي
الجهات في ظنه إلى أي جهة شاء .
ومن تحرى القبلة وأخطأها وظهر له ذلك بعد صلاته أعاد في الوقت ، فإن
خرج عن الوقت فلا إعادة عليه . وقد روي : أنه إن كان استدبر القبلة أعاد على
كل حال .
فصل
( في حكم الأذان والإقامة )
الأذان والإقامة يجبان على الرجال دون النساء في كل صلاة جماعة في
سفر أو حضر ، ويجبان عليهم فرادى سفرا " وحضرا " في الفجر والمغرب وصلاة
الجمعة .
والإقامة من السنن المؤكدة ، وإن كانت بحيث ذكرنا وجوبها أوكد من