وفرض الوضوء غسل الوجه من قصاص شعر الرأس إلى محاذي شعر
الذقن طولا ، وما دارت عليه الابهام والوسطى عرضا " ، وغسل اليدين من
المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ومسح ثلاث أصابع [ من ] مقدم الرأس
ويجزي إصبع واحد ، ومسح ظاهر القدمين من الأصابع إلى الكعبين اللذين
هما في وسط القدم عند معقد الشراك ، والفرض هو مرة واحدة ، والتكرار مستحب
في العضوين المغسولين مرتين بلا زيادة عليهما ( 1 ) ولا تكرار في الممسوح .
ولا يجوز المسح على الخفين ولا ما أشبههما مما يستر عضوا " من أعضاء الطهارة .
والترتيب واجب في الوضوء وغسل الجنابة والتيمم ، فمن أخل به استدركه .
والموالاة واجبة في الوضوء [ و ] غير واجبة في الغسل .
وعلى المغتسل من جنابة وغيرها ( 2 ) إيصال الماء على جميع البشرة الطاهرة ( 3 )
وأعضائه ، وليس عليه غسل داخل أنفه وفمه ، ويقدم غسل رأسه ثم ميامن جسده
ثم مياسره حتى يتم جميع ( 4 ) البدن .
ويستبيح بالغسل الواجب الصلاة من غير وضوء ، وإنما الوضوء في غير
الأغسال الواجبة .
فصل
( في نواقض الطهارة )
الأحداث الناقضة للطهارة على ضربين : ضرب يوجب الوضوء كالبول ،
هامش
1 ) في ( ش ) : عليها .
2 ) في ( ش ) : أو غيرها .
3 ) في ( ش ) : بشرته الظاهرة .
4 ) في ( ش ) : مياسرها ثم جميع .