وموت ما لا نفس له كالذباب والجراد وما أشبههما في الماء قليلا كان أو كثيرا "
لا ينجسه .
وسؤر الكفار من اليهود والنصارى ومن يجري مجراهم ( 1 ) .
نجس ، ولا بأس
بسؤر الجنب والحائض . ويجوز الوضوء بسؤر [ جميع ] البهائم ما أكل لحمه
وما لا يؤكل إلا سؤر الكلب والخنزير ، ويكره الجلال من البهائم . ويغسل
الإناء من ولوغ الكلب بثلاث ( 2 ) مرات إحداهن بالتراب .
باب ( 3 )
( في الاستنجاء وكيفية الوضوء والغسل )
الاستنجاء واجب لا يجوز الاخلال به ، والجمع بين الحجارات ( 4 ) والماء
أفضل ويجزي الاقتصار على الحجارة ، وأفضل منه الاقتصار على الماء . ولا
يجوز في البول إلا الماء دون الحجر . والمسنون في عدد الأحجار ثلاثة . ولا
يجوز أن يستقبل القبلة أو ( 5 ) يستدبرها ببول ولا غائط .
والسنة الواجبة ( 6 ) في الوضوء بالماء واغتسال به وفي التيمم عند فقد الماء .
هامش
1 ) في ( ش ) : مجراه .
2 ) في ( ش ) : ثلاث .
3 ) في ( ش ) : فصل .
4 ) في ( ش ) : الحجارة .
5 ) في ( ش ) : ولا .
6 ) في ( ش ) : والنية واجبة .