تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 249

مساهمون:

ص٢٤٩
فإن قيل : كيف يكون الفقاع حراما وهو غير مسكر ؟ قلنا : ليس التحريم مقصورا على الاسكار ، ألا ترى أن الدم ولحم الخنزير لا يسكران ، وكذلك الجرعة من الخمر والتحريم مع ذلك ثابت . المسألة الحادية والسبعون
[ حد السارق ] وإن قطع السارق من أصول الأصابع الأربع ، ويترك الابهام من الراحة . والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه ، ولأن هذا القدر الذي قلنا بقطعه حقيق أنه مراد بالآية ( 1 ) ، وما عداه والانتهاء إلى الكسع ( 2 ) أو المرافق مما قالته الخوارج غير متناول الآية له ، ولا دليل يوجب القطع بتناوله ، فوجب أن يكون فيما ذهبنا إليه . المسألة الثانية والسبعون أنه إن عاد السارق ، قطع من أصل الساق ، ويبقى له قدر يعتمد عليه في الصلاة . والحجة في ذلك : إجماع الفرقة .
هامش
( 1 ) وهي قوله تعالى ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) سورة المائدة : 38 . ( 2 ) ظ : الرسغ : بضم الراء جمع أرساغ وأرسغ ، وهو المفصل ما بين الساعد والكف .