المسألة الثانية والستون
[ شهادة الابن لأبيه وبالعكس ]
وأن شهادة الابن لأبيه جائزة إذا كان عدلا ، وشهادته عليه غير جائزة على
جميع الأحوال .
والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة . وأيضا فإن الله تعالى يقول :
( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن
ترضون من الشهداء ) ( 1 ) وإذا كان الابن عدلا مرضيا دخل في عموم هذا القول .
فإن قيل : فينبغي أن يدخل في عموم هذا القول أيضا شهادته عليه .
قلنا : الظاهر يقتضي ذلك ، لكن خرج بدليل قاطع فأخرجناه .
المسألة الثالثة والستون
[ حكم حانث النذر ]
من نذر لله تعالى شيئا من القرب ، فلم يفعله مختارا ، فعليه كفارة . فإن كان
صياما في يوم بعينه فأفطره من غير سهو ولا اضطرار ، فعليه ما على مفطر يوم
من شهر رمضان وإن كان غير صيام ، فعليه ما يجب في كفارة اليمين ، وهذا
صحيح .
والحجة فيه : إجماع الفرقة المحقة عليه .
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 282 .