تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 246

مساهمون:

ص٢٤٦
المسألة الثانية والستون
[ شهادة الابن لأبيه وبالعكس ] وأن شهادة الابن لأبيه جائزة إذا كان عدلا ، وشهادته عليه غير جائزة على جميع الأحوال . والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة . وأيضا فإن الله تعالى يقول : ( واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء ) ( 1 ) وإذا كان الابن عدلا مرضيا دخل في عموم هذا القول . فإن قيل : فينبغي أن يدخل في عموم هذا القول أيضا شهادته عليه . قلنا : الظاهر يقتضي ذلك ، لكن خرج بدليل قاطع فأخرجناه . المسألة الثالثة والستون
[ حكم حانث النذر ] من نذر لله تعالى شيئا من القرب ، فلم يفعله مختارا ، فعليه كفارة . فإن كان صياما في يوم بعينه فأفطره من غير سهو ولا اضطرار ، فعليه ما على مفطر يوم من شهر رمضان وإن كان غير صيام ، فعليه ما يجب في كفارة اليمين ، وهذا صحيح . والحجة فيه : إجماع الفرقة المحقة عليه .
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 282 .