المسألة الثالثة والسبعون
[ أحكام حد الزاني ]
إن البكر إذا زنا جلد ، فإن عاد جلد ثلاث دفعات ، فإن عاد رابعة قتل .
والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة .
المسألة الرابعة والسبعون
وأن العبد في الزنا يحد ، ثم يقتل في الثانية من فعلاته ( 1 ) .
والحجة في ذلك : إجماع المتقدم .
المسألة الخامسة والسبعون
وأن شارب الخمر يقتل في الثالثة .
والحجة في ذلك : الإجماع .
المسألة السادسة والسبعون
[ حكم من ضرب امرأة فاطرحت ]
إن من ضرب امرأة فألقت نطفة فعليه عشرون دينارا ، فإن ألقت علقة فعليه
هامش
( 1 ) خ : قلاته ، والظاهر : في الثامنة من فعلاته ، قال في الانتصار [ 256 ] : والعبد يقتل في الثامنة .