تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
المسألة الثالثة والسبعون
[ أحكام حد الزاني ] إن البكر إذا زنا جلد ، فإن عاد جلد ثلاث دفعات ، فإن عاد رابعة قتل . والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة . المسألة الرابعة والسبعون وأن العبد في الزنا يحد ، ثم يقتل في الثانية من فعلاته ( 1 ) . والحجة في ذلك : إجماع المتقدم . المسألة الخامسة والسبعون وأن شارب الخمر يقتل في الثالثة . والحجة في ذلك : الإجماع . المسألة السادسة والسبعون
[ حكم من ضرب امرأة فاطرحت ] إن من ضرب امرأة فألقت نطفة فعليه عشرون دينارا ، فإن ألقت علقة فعليه
هامش
( 1 ) خ : قلاته ، والظاهر : في الثامنة من فعلاته ، قال في الانتصار [ 256 ] : والعبد يقتل في الثامنة .
رسائل الشريف المرتضى — صفحة 250 | الشريف المرتضى / السيد أحمد الحسيني