تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 244

مساهمون:

ص٢٤٤
واحدة أو اثنتين ، إنما قلنا بجواز الرجعة من تلفظ بالطلاق الثلاث في وقت واحد ، لأنه في حكم ما طلق إلا واحدة فله الرجعة . والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه . المسألة الثامنة والخمسون
[ حكم المطلق ثلاثا في مجلس واحد ] إذا تلفظ بالطلاق الثلاث في وقت واحد وتكملت الشروط ، هل يقع واحدة أم لا يقع شئ ؟ . والصحيح من المذهب الذي عليه العمل والمعتمد أنه يقع واحدة ، لأنه قد تلفظ بالواحدة ، وإنما زاد على ذلك بما جرى مجري اللغو مما لا حكم له . وكيف يجوز ألا يقع شئ من طلاقه وقد تلفظ بالطلاق الموضوع للفرقة وتكاملت الشروط المعتبرة في الطلاق ؟ وكيف يخرجه من أن يكون لفظه بالطلاق مؤثرا وأنه ضم إلى ذلك ما كان ينبغي إلا بصيغة من لفظه ثانية وثالثة . المسألة التاسعة والخمسون
[ أقل الحمل وأكثره ] إن أقل ما يخرج الحمل حيا مستهلا لستة أشهر ، وأكثره تسعة أشهر . وهذه المسألة مما قد استوفينا الكلام عليها في الجواب عن المسائل الأولى ، فلا معنى للإعادة .
رسائل الشريف المرتضى — صفحة 244 | الشريف المرتضى / السيد أحمد الحسيني