واحدة أو اثنتين ، إنما قلنا بجواز الرجعة من تلفظ بالطلاق الثلاث في وقت واحد ،
لأنه في حكم ما طلق إلا واحدة فله الرجعة .
والحجة في ذلك : إجماع الفرقة المحقة عليه .
المسألة الثامنة والخمسون
[ حكم المطلق ثلاثا في مجلس واحد ]
إذا تلفظ بالطلاق الثلاث في وقت واحد وتكملت الشروط ، هل يقع
واحدة أم لا يقع شئ ؟ .
والصحيح من المذهب الذي عليه العمل والمعتمد أنه يقع واحدة ، لأنه
قد تلفظ بالواحدة ، وإنما زاد على ذلك بما جرى مجري اللغو مما لا حكم له .
وكيف يجوز ألا يقع شئ من طلاقه وقد تلفظ بالطلاق الموضوع للفرقة
وتكاملت الشروط المعتبرة في الطلاق ؟ وكيف يخرجه من أن يكون لفظه
بالطلاق مؤثرا وأنه ضم إلى ذلك ما كان ينبغي إلا بصيغة من لفظه ثانية وثالثة .
المسألة التاسعة والخمسون
[ أقل الحمل وأكثره ]
إن أقل ما يخرج الحمل حيا مستهلا لستة أشهر ، وأكثره تسعة أشهر .
وهذه المسألة مما قد استوفينا الكلام عليها في الجواب عن المسائل
الأولى ، فلا معنى للإعادة .