ذلك ، فعلم أنه على ما بيناه . وإذا كان على سبيل التنزيه لا سبيل الحظر والتحريم
والأعذار الضعيفة فيه غير كافية .
وأما التعجب من أن تكون الضرورة تجوز معها ما لا تجوز مع فقدها ،
ففي غير موضعه ، لأن الضرورات أبدا تسقط التكليف ، وتعتبر في أحكام الشريعة .
ألا ترى أن الميتة تحل مع الضرورة ، وتحرم مع الاختيار . والصلاة بغير
طهارة بالماء تحل مع الضرورة ، وتحرم مع الاختيار . وأمثال ذلك أكثر من أن
نحصيه .
رسائل الشريف المرتضى — صفحة 175
مساهمون: الشريف المرتضى
ص١٧٥