المسألة الثانية
[ أكثر النفاس وأقله ]
ذكر أكثر النفاس ثمانية عشر يوما ، وهو في شرح الفقه عشرون يوما ،
ولم يذكر أقله . الجواب :
وبالله التوفيق .
أن المعتمد عليه في أكثر النفاس هو ثمانية عشر يوما ، وأما أقل النفاس
فهو انقطاعه ، أو لحظة .
وجاءت الأخبار المتظافرة عن الصادق عليه السلام بأن الحد في نفاس
المرأة أكثر أيام حيضها ، وتستظهر في ذلك بيوم واثنين ( 1 ) . وأكثر ما يبعد
النفاس ثمانية عشر يوما .
وجاءت الآثار متظافرة عن ساداتنا عليهم السلام بأن أسماء بنت عميس نفست
بمحمد بن أبي بكر ، فأمرها النبي صلى الله عليه وآله حين أرادت الاحرام بذي
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة 2 / 612 .