تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 174

مساهمون:

ص١٧٤
المسألة الثالثة
[ كراهة السجود على الثوب المنسوج ] وذكر أن السجود لا يجوز على ثوب منسوج ، ثم زعم إلا عند الضرورة ، لم صارت الضرورة تجوز ما لا يجوز ؟ الجواب : وبالله التوفيق . أن الثوب المنسوج من قطعن أو كتان إذا كان طاهرا يكره السجود عليه ، كراهة التنزيه وطلب فضل ، لا أنه محظور محرم . وليس يجري السجود على الثوب المنسوج في القبح والحظر عند أحد مجرى السجود على المكان النجس ، وإن كان أصحابنا لم يفصلوا هذا التفصيل ، وأطلقوا القول إطلاقا ، والصحيح ما ذكرناه . ومن تأمل حق التأمل علم أنه على ما فصلناه ، وأوضحناه ، لأنه لو كان السجود على الثوب المنسوج محرما محظورا لجرى في القبح ووجوب إعادة الصلاة واستينافها مجرى السجود على النجاسة ، ومعلوم أن أحدا لا ينتهي إلى
رسائل الشريف المرتضى — صفحة 174 | الشريف المرتضى / السيد أحمد الحسيني