المسألة الثالثة
[ كراهة السجود على الثوب المنسوج ]
وذكر أن السجود لا يجوز على ثوب منسوج ، ثم زعم إلا عند الضرورة ،
لم صارت الضرورة تجوز ما لا يجوز ؟
الجواب :
وبالله التوفيق .
أن الثوب المنسوج من قطعن أو كتان إذا كان طاهرا يكره السجود عليه ،
كراهة التنزيه وطلب فضل ، لا أنه محظور محرم .
وليس يجري السجود على الثوب المنسوج في القبح والحظر عند أحد
مجرى السجود على المكان النجس ، وإن كان أصحابنا لم يفصلوا هذا التفصيل ،
وأطلقوا القول إطلاقا ، والصحيح ما ذكرناه .
ومن تأمل حق التأمل علم أنه على ما فصلناه ، وأوضحناه ، لأنه لو كان
السجود على الثوب المنسوج محرما محظورا لجرى في القبح ووجوب إعادة
الصلاة واستينافها مجرى السجود على النجاسة ، ومعلوم أن أحدا لا ينتهي إلى