تخطي إلى المحتوى الرئيسي

رسائل الشريف المرتضى — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
في ابتداء الإسلام إلى وقتنا هذا يطلبون رؤية الهلال ويعتمدونها ، ولو كان العدد معتبرا معتمدا ، لكان هذا من فعل النبي صلى الله عليه وآله وفعل المؤمنين عبثا لا طائل فيه ولا حكم يتعلق به . وقد روي عن النبي صلى الله عليه وآله من عدة طرق ما هو شائع ذائع صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته ، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين يوما ( 1 ) . فجعل الرؤية المقدمة ، وجعل العدد مرجوعا بعد تعذر الرؤية . وهذا تصريح بخلاف من يذهب على العدد ولا يعتبر الرؤية . وقال الله تعالى ( ويسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ) ( 2 ) وليس يكون ميقاتا إلا بأن تكون الرؤية معتبرة ، ولو كان مذهب أهل العدد صحيحا ليسقط ( 3 ) حكم المواقيت بالأهلة . وروى الحلبي عن الصادق عليه السلام أنه قال : إذا رأيت الهلال فصم ، فإذا رأيته فأفطره ( 4 ) . وروى محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : إذا رأيتم الهلال فصوموا فإذا رأيتموه فأفطروا ، وليس بالظن ولا بالظن ( 5 ) . وروى الفضيل بن عثمان عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : ليس على أهل القبلة إلا الرؤية ، وليس على المسلمين إلا الرؤية ( 6 ) .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 7 / 185 . ( 2 ) سورة البقرة : 189 . ( 3 ) ظ : لسقط . ( 4 ) وسائل الشيعة : 7 / 182 ح 1 . ( 5 ) وسائل الشيعة 7 / 182 ح 2 وفيه : ليس بالرأي ولا بالتظني ولكن بالرؤية . ( 6 ) وسائل الشيعة 7 / 184 ح 12 .
رسائل الشريف المرتضى — صفحة 158 | الشريف المرتضى / السيد أحمد الحسيني