ألا ترى أن شرب قليل الخمر محرم وإن لم يكن مسكرا .
وليس يجوز الشك في تحريم الفقاع إلا مع الشك في صحة إجماع
الإمامية ، ومعلوم صحة إجماع الإمامية فما يبتنى عليه ويتفرع تجب صحته .
ومن يستحل شرب الفقاع عندهم جار عندهم مجرى مستحل المسكر التمري
والخمر .
رسائل الشريف المرتضى — صفحة 161
مساهمون: الشريف المرتضى
ص١٦١