تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى — صفحة 58

مساهمون:

ص٥٨
مسقطات هذا الخيار المسألة الثانية : فيما يسقط به الرد خاصة دون الأرش ، وقد ذكر الشيخ ( قدس سره ) ( 1 ) أنه أمور : الأمر الأول : التصريح بالتزام العقد واسقاط الرد واختيار الأرش . وقد أقره على ذلك المحشون . ولكن الذي يبدو لنا أنه غير تام وأنه لا معنى لسقوط الرد خاصة دون الأرش ، بل إما يسقطان معا أو يثبتان معا . بيان ذلك : إنه قد عرفت في أول مباحث الخيار أن حقيقة الخيار قد اختلف في تقومها بأمر عدمي خاصة أو تقومها بأمر عدمي وأمر وجودي ، فهل هو حق فسخ العقد وحله خاصة - كما قربه الشيخ ( قدس سره ) - أو أنه حق فسخ العقد وحق ابرامه . فعلى التقدير الأول يكون الثابت في مورد خيار العيب أحد أمرين من فسخ العقد واختيار الأرش . وعلى التقدير الثاني يكون الثابت أحد أمور ثلاثة من فسخ العقد وإبرامه واختيار الأرش . وعليه ، فنقول : إنه بناء على ثبوت الأرش في عرض ثبوت الرد ، وأن الثابت من أول الأمر التخيير بينهما . . إن التزم بأن الثابت في مورد خيار العيب هو أمور ثلاثة باعتبار تقوم الخيار بحق
هامش
1 - الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 253 ، الطبعة الأولى .