تخطي إلى المحتوى الرئيسي

المرتقى إلى الفقه الأرقى — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
مستمر . وقد التزمنا به في باب الانشاء ( 1 ) تبعا لصاحب الكفاية ( 2 ) ووافقه عليه غيره من غير التفات - كما نبهنا عليه في مباحث الأمارات ( 3 ) - . أو يراد به العقد المعنوي الذي يصطلح عليه بالقرار المعاملي الثابت بعد تصرم العقد وقد التزم به المحقق الأصفهاني ( 4 ) . مدفوع : بأن العقد بوجوده الانشائي أو المعنوي إنما يلتزم به قبل ترتب الأثر وتحقق النقل والانتقال ، أما بعده فلا دليل على ثبوته كي يتعلق به الفسخ ويكون موضوعا للحل والابرام . هذا ، مع أنه لا محصل له ، لأن تأثيره في النقل والانتقال حدوثي لا بقاء له ، إذ مفاد العقد هو الاخراج من ملك والادخال في ملك . والاخراج والادخال يتحققان حدوثا ولا بقاء لهما بهذا العنوان . نعم ، الملكية مستمرة بنفسها لا بالعقد الذي مفاده ما عرفت ، إذ ليس في كل آن يحصل نقل وانتقال وادخال واخراج . فالعقد نظير الفعل المحقق للنقل والانتقال الخارجي يؤثر فيه حدوثا ثم يستمر كل من المنتقلين في مكانه بطبعه لا ببقاء الفعل المحقق للنقل . فلا معنى لدعوى بقاء العقد الانشائي بمفاده بعد تحقق أثره ، فلاحظ . مضافا إلى أنه في مورد تلف إحدى العينين لا مجال للالتزام ببقاء القرار المعاملي والمبادلة بينهما أو الوجود الانشائي للنقل والانتقال ، والمفروض أن حق الخيار لا يزول بالتلف بل هو ثابت بعده . ثم إن حق الخيار لو كان هو حق حل العقد فمقتضاه ليس إلا زوال ملكية كل من المتعاقدين لما وصل إليه . أما رجوع كل من العوضين إلى مالكهما قبل العقد ، فهو ليس مقتضى الفسخ ، فما هو المقتضي لذلك ؟ . والالتزام بأن سببه هو السبب الأول السابق على العقد مشكل .
هامش
1 - الحكيم ، السيد عبد الصاحب : منتقى الأصول ، ج 1 ، ص 125 ، الطبعة الأولى . 2 - الخراساني ، الشيخ محمد كاظم : حاشية فرائد الأصول ، ص 285 ، الطبعة الأولى . 3 - الحكيم ، السيد عبد الصاحب : منتقى الأصول ، ج 4 ، ص 99 ، الطبعة الأولى . 4 - الأصفهاني ، الشيخ محمد حسين : حاشية المكاسب / كتاب الخيارات ، ص 174 ، الطبعة الأولى .
المرتقى إلى الفقه الأرقى — صفحة 278 | السيد محمد الروحاني