عليه السّلام قال : « من حجّ عن إنسان ولم يكن له مال يحجّ به ، أجزأت عنه حتّى يرزقه اللَّه ما يحجّ به ، ويجب عليه الحجّ » « 1 » .
وعن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « لو أنّ رجلا معسرا أحجّه رجل كانت له حجّة ، فإن أيسر بعد ذلك « 2 » كان عليه الحجّ » « 3 » .
ولا يعارض ذلك : ما رواه الشيخ - في الحسن - عن معاوية بن عمّار ، قال :
سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل حجّ عن غيره ، يجزئه ذلك عن حجّة الإسلام ؟ قال : « نعم » قلت : حجّة الجمّال تامّة أو ناقصة ؟ قال « تامّة » قلت : حجّة الأجير تامّة أو ناقصة ؟ قال : « تامّة » « 4 » . لأنّا نحمل ذلك على أنّه إذا مات ولم يستطع الحجّ ، كما دلّ عليه الخبران الأوّلان ، وكذا إذا حجّ تطوّعا ثمّ أيسر .
هامش
« 1 » التهذيب 5 : 8 الحديث 20 ، الاستبصار 2 : 144 الحديث 469 ، الوسائل 8 : 38 الباب 21 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 1 .
« 2 » لا توجد كلمة : « ذلك » في نسخة : ع ، ج ، آل ، خا وق ، كما في الاستبصار والكافي .
« 3 » الكافي 4 : 273 الحديث 1 ، الفقيه 2 : 260 الحديث 1265 ، التهذيب 5 : 9 الحديث 22 ، الاستبصار 2 : 144 الحديث 470 ، الوسائل 8 : 39 الباب 21 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 5 . في الجميع ، رواه عليّ بن أبي حمزة عن أبي بصير .
« 4 » التهذيب 5 : 8 الحديث 19 ، الاستبصار 2 : 144 الحديث 471 ، الوسائل 8 : 39 الباب 21 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 4 وص 40 الباب 22 الحديث 1 .