تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
فرع : قد بيّنّا أنّ من حجّ به بعض إخوانه ، فإنّه يجزئه عن حجّة الإسلام « 1 » . وخالف شيخنا - رحمه اللَّه - في ذلك « 2 » ، وأوجب عليه الحجّ بعد الإيسار « 3 » ؛ عملا برواية الفضل بن عبد الملك عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « وإن أيسر بعد ذلك فعليه أن يحجّ » « 4 » . وفي طريقها ضعف مع اشتمالها على أنّه قضى حجّة الإسلام ، وأنّها حجّة تامّة ، فيحمل الأمر بالحجّ بعد ذلك على الاستحباب ؛ لأنّ مع قضاء حجّة الإسلام لا يجب عليه الحجّ ، ومع ذلك فهي معارضة برواية معاوية بن عمّار الصحيحة ، قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل لم يكن له مال فحجّ به رجل من إخوانه ، هل يجزئ ذلك عنه من « 5 » حجّة الإسلام أم هي ناقصة ؟ قال : « بل هي تامّة » « 6 » . مسألة : ولو عجز عن الزاد والراحلة ، جاز أن يحجّ عن غيره ، وسيأتي البحث فيه . إذا عرفت هذا : فإنّ حجّته عن غيره لا يجزئه عن حجّة الإسلام لو أيسر ، بل يجب عليه الحجّ مع الاستطاعة ؛ لأنّه الآن مستطيع للحجّ ولم يحجّ عن نفسه فيما تقدّم ، فيجب عليه الحجّ ؛ عملا بالمقتضي السالم عن المعارض . ويدلّ على ذلك أيضا : ما رواه الشيخ عن آدم بن عليّ ، عن أبي الحسن
هامش
« 1 » يراجع : ص 78 . « 2 » آل : بزيادة : في الاستبصار . « 3 » الاستبصار 2 : 143 . « 4 » التهذيب 5 : 7 : الحديث 18 ، الاستبصار 2 : 143 الحديث 467 ، الوسائل 8 : 27 الباب 10 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 6 . « 5 » ح : عن ، كما في التهذيب والوسائل . « 6 » التهذيب 5 : 7 الحديث 17 ، الاستبصار 2 : 143 الحديث 468 ، الوسائل 8 : 26 الباب 10 من أبواب وجوب الحجّ الحديث 2 . في الجميع : بل هي حجّة تامّة .
منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 88 | العلامة الحلي / قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية