تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 450

مساهمون:

ص٤٥٠
وفي الصحيح عن محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام هل يدخل الرجل « 1 » بغير إحرام ؟ فقال : « لا ، إلَّا أن يكون مريضا أو به بطن » « 2 » . وفي الصحيح عن رفاعة بن موسى ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل به بطن ووجع شديد يدخل مكَّة حلالا ؟ فقال : « لا يدخلها إلَّا محرما » وقال : « يحرمون عنه ، إنّ الحطَّابين [ والمجتلبة ] « 3 » أتوا النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فسألوه فأذن لهم أن يدخلوا حلالا « 4 » . قال الشيخ - رحمه اللَّه - : المنع في هذه الرواية من دخول المريض إلَّا بإحرامه على سبيل الندب ؛ لما تقدّم في الحديثين الأوّلين « 5 » . وهو جيّد . وحمل ما رواه - في الصحيح - عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يخرج إلى جدّة في الحاجة ، فقال : « يدخل مكَّة بغير إحرام » « 6 » على من عاد في الشهر الذي خرج فيه « 7 » . وهو حسن لما تقدّم « 8 » ، ولما رواه عن حفص ابن البختريّ وأبان بن عثمان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في الرجل يخرج في الحاجة من الحرم ، قال : « إن رجع في الشهر الذي خرج فيه ، دخل بغير
هامش
« 1 » في الاستبصار بزيادة : الحرم . « 2 » التهذيب 5 : 165 الحديث 551 ، الاستبصار 2 : 245 الحديث 856 ، الوسائل 9 : 67 الباب 50 من أبواب الإحرام الحديث 2 و 4 . « 3 » أثبتناها من المصادر . « 4 » التهذيب 5 : 165 الحديث 552 ، الاستبصار 2 : 245 الحديث 857 ، الوسائل 9 : 67 الباب 50 من أبواب الإحرام الحديث 3 وص 70 الحديث 2 . لا توجد في الأخيرين جملة : وقال : « يحرمون عنه » . « 5 » التهذيب 5 : 165 ، الاستبصار 2 : 246 . « 6 » التهذيب 5 : 166 الحديث 553 ، الاستبصار 2 : 246 الحديث 858 ، الوسائل 9 : 70 الباب 51 من أبواب الإحرام الحديث 3 . « 7 » التهذيب 5 : 166 ، الاستبصار 2 : 246 . « 8 » يراجع : ص 293 ، 294 .