تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة ، قال : « لا شيء عليه » « 1 » . الثالث : ليس على النساء رمل ولا صعود على الصفا والمروة « 2 » ؛ لأنّ في ذلك ضررا عليهنّ من حيث مزاحمة الرجال . ولأنّ ترك ذلك كلَّه أستر لهنّ ، فكان أولى من فعله . الرابع : الراكب يستحبّ له أن يحرّك دابّته عند المسعى « 3 » ؛ لأنّها كيفيّة مستحبّة ، فلا يسقط في حقّه بمجرّد الركوب . روى الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئا » « 4 » . الخامس : قال الشيخ - رحمه اللَّه - : لو نسي الرمل في حال السعي حتّى يجوز موضعه ثمّ ذكر ، فليرجع القهقرى إلى المكان الذي يرمل فيه « 5 » .
هامش
« 1 » التهذيب 5 : 150 الحديث 494 ، الوسائل 9 : 525 الباب 9 من أبواب السعي الحديث 1 . « 2 » خا وق : وعلى المروة ، ج وح : ولا على المروة . « 3 » بعض النسخ : السعي . « 4 » التهذيب 5 : 155 الحديث 515 ، الوسائل 9 : 533 الباب 17 من أبواب السعي الحديث 2 . « 5 » المبسوط 1 : 363 ، النهاية : 245 .