ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ عن سعيد الأعرج ، قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل ترك شيئا من الرمل في سعيه بين الصفا والمروة ، قال :
« لا شيء عليه » « 1 » .
الثالث : ليس على النساء رمل ولا صعود على الصفا والمروة « 2 » ؛
لأنّ في ذلك ضررا عليهنّ من حيث مزاحمة الرجال . ولأنّ ترك ذلك كلَّه أستر لهنّ ، فكان أولى من فعله .
الرابع : الراكب يستحبّ له أن يحرّك دابّته عند المسعى « 3 » ؛
لأنّها كيفيّة مستحبّة ، فلا يسقط في حقّه بمجرّد الركوب .
روى الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « ليس على الراكب سعي ولكن ليسرع شيئا » « 4 » .
الخامس : قال الشيخ - رحمه اللَّه - : لو نسي الرمل في حال السعي حتّى يجوز موضعه ثمّ ذكر ، فليرجع القهقرى إلى المكان الذي يرمل فيه « 5 » .
هامش
« 1 » التهذيب 5 : 150 الحديث 494 ، الوسائل 9 : 525 الباب 9 من أبواب السعي الحديث 1 .
« 2 » خا وق : وعلى المروة ، ج وح : ولا على المروة .
« 3 » بعض النسخ : السعي .
« 4 » التهذيب 5 : 155 الحديث 515 ، الوسائل 9 : 533 الباب 17 من أبواب السعي الحديث 2 .
« 5 » المبسوط 1 : 363 ، النهاية : 245 .