تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
أظفارك وابق منها لحجّك ، فإذا فعلت ذلك فقد أحللت من كلّ شيء يحلّ منه المحرم وأحرمت منه » « 1 » . وعن سماعة قال : سألته عن السعي بين الصفا والمروة ، قال : « إذا انتهيت إلى الدار التي على يمينك عند أوّل الوادي فاسع حتّى تنتهي إلى أوّل زقاق عن يمينك بعد ما تجاوز الوادي إلى المروة ، فإذا انتهيت إليه فكفّ عن السعي وامش مشيا ، وإذا جئت من عند المروة فابدأ من عند الزقاق الذي وصفت لك ، فإذا انتهيت إلى الباب الذي قبل الصفا بعد ما تجاوز الوادي فاكفف عن السعي وامش مشيا ، وإنّما السعي على الرجل « 2 » وليس على النساء سعي » « 3 » . ولأنّ موضع الرمل من وادي محسّر ، فاستحبّ قطعه بالهرولة ، كما يستحبّ قطع وادي محسّر بها . فروع : الأوّل : يستحبّ الدعاء حالة السعي بما تقدّم من الأدعية « 4 » ، وليس بواجب إجماعا . الثاني : لو ترك الرمل ، لم يكن عليه شيء . وهو وفاق ؛ لأنّه كيفيّة مستحبّة . روى الجمهور عن ابن عمر ، قال : إن أسع بين الصفا والمروة فقد رأيت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يسعى ، وإن أمش فقد رأيت رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله يمشي ، وأنا شيخ كبير « 5 » .
هامش
« 1 » التهذيب 5 : 148 الحديث 487 ، الوسائل 9 : 521 الباب 6 من أبواب السعي الحديث 1 . « 2 » في المصادر : « على الرجال » . « 3 » التهذيب 5 : 148 الحديث 488 ، الوسائل 9 : 522 الباب 6 من أبواب السعي الحديث 4 . « 4 » يراجع : ص 402 . « 5 » سنن أبي داود 2 : 182 الحديث 1904 ، سنن الترمذيّ 3 : 217 الحديث 864 ، سنن ابن ماجة 2 : 995 الحديث 2988 ، سنن النسائيّ 5 : 241 ، سنن البيهقيّ 5 : 99 .