أربعة أشواط ثمّ حاضت : « فمتعتها تامّة ، وتقضي ما فاتها من الطواف بالبيت وبين الصفا والمروة ، وتخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر » « 1 » .
وما رواه أبو بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « إذا حاضت المرأة وهي في الطواف بالبيت أو بين الصفا والمروة فجازت « 2 » النصف ، فعلَّمت ذلك الموضع ، فإذا طهرت رجعت فأتمّت بقيّة طوافها من الموضع الذي علَّمت ، وإن هي قطعت طوافها في أقلّ من النصف ، فعليها أن تستأنف الطواف [ من أوّله ] « 3 » » « 4 » .
مسألة : قد بيّنّا أنّ الطواف واجب .
ويدلّ عليه النّص والإجماع ، قال اللَّه تعالى :
* ( وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ) * « 5 » .
وقد أجمع المسلمون كافّة على أنّه واجب .
إذا ثبت هذا : فإنّه ركن من تركه عمدا ، بطل حجّه ، ولو تركه ناسيا ، قضاه ولو بعد المناسك ، فإن تعذّر العود ، استناب فيه .
روى الشيخ - في الصحيح - عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السّلام ، قال : سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتّى قدم بلاده وواقع النساء كيف يصنع ؟ قال : « يبعث بهدي إن كان تركه في حجّ بعث به في حجّ ، وإن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ، ووكَّل من يطوف عنه ما ترك من طوافه » « 6 » .
هامش
« 1 » التهذيب 5 : 393 الحديث 1370 ، الاستبصار 2 : 313 الحديث 1111 ، الوسائل 9 : 503 الباب 86 من أبواب الطواف الحديث 2 .
« 2 » ع وخا : « فجاوزت » كما في الوسائل .
« 3 » أثبتناها من المصادر .
« 4 » الكافي 4 : 448 الحديث 2 ، التهذيب 5 : 395 الحديث 1377 ، الاستبصار 2 : 315 الحديث 1118 ، الوسائل 9 : 501 الباب 85 من أبواب الطواف الحديث 1 .
« 5 » الحجّ ( 22 ) : 29 .
« 6 » التهذيب 5 : 128 الحديث 421 ، الاستبصار 2 : 228 الحديث 788 ، الوسائل 9 : 467 الباب 58 من أبواب الطواف الحديث 1 .