تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منتهى المطلب ( ط . ج ) — صفحة 324

مساهمون:

ص٣٢٤
« يطوف شوطا » قال سليمان : فإن فاته ذلك حتّى أتى أهله ؟ قال : « يأمر من يطوف عنه » « 1 » . ولأنّها عبادة واجبة ذات عدد ، فلا يقوم أكثر عددها مقام الكلّ ، كالصلاة لا تقوم ثلاث ركعات مقام أربعة . ولأنّه مأمور بعدد ، فلا يخرج عن العهدة ببعضه ؛ إذ الفائت لا بدل له مطلقا . احتجّ أبو حنيفة : بأنّ أكثر الشيء يقوم مقام الجميع ، بدليل من أدرك الركوع مع الإمام ، فإنّه يدرك الركعة ؛ لأنّه أدرك أكثرها « 2 » . والجواب : أنّه يبطل بما قسنا عليه ، وأمّا إدراك الركعة ؛ فلأنّ الفائت هو القراءة ، والإمام ينوب فيها ، بخلاف صورة النزاع . مسألة : فإذا فرغ من طوافه ، صلَّى ركعتين في مقام إبراهيم عليه السّلام واجبا إن كان الطواف واجبا . ذهب إليه أكثر علمائنا « 3 » ، وبه قال أبو حنيفة « 4 » . وقال مالك : مستحبّتان « 5 » ، وبه قال أحمد « 6 » وبعض علمائنا « 7 » ، وللشافعيّ
هامش
« 1 » التهذيب 5 : 109 الحديث 354 ، الوسائل 9 : 432 الباب 32 من أبواب الطواف الحديث 1 . « 2 » المبسوط للسرخسيّ 4 : 43 ، بدائع الصنائع 2 : 132 ، شرح فتح القدير 2 : 464 . « 3 » منهم : الشيخ المفيد في المقنعة : 63 ، والشيخ الطوسيّ في النهاية : 242 ، والجمل والعقود : 109 ، وابن إدريس في السرائر : 135 ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 199 . « 4 » المبسوط للسرخسيّ 4 : 12 ، تحفة الفقهاء 1 : 402 ، بدائع الصنائع 2 : 148 ، شرح فتح القدير 2 : 358 ، مجمع الأنهر 1 : 273 ، المجموع 8 : 62 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 306 . « 5 » الموطَّأ 1 : 367 ذيل الحديث 116 ، المدوّنة الكبرى 1 : 407 ، بداية المجتهد 1 : 341 ، شرح الزرقانيّ على موطَّأ مالك 2 : 307 ، المغني 3 : 405 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 414 ، المجموع 8 : 62 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 307 . « 6 » المغني 3 : 405 ، الشرح الكبير بهامش المغني 3 : 414 ، الكافي لابن قدامة 1 : 585 ، الإنصاف 4 : 18 ، زاد المستقنع : 33 ، المجموع 8 : 62 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 307 . « 7 » نسبه الشيخ في الخلاف 2 : 448 مسألة - 138 إلى قوم من أصحابنا ، وابن إدريس في السرائر : 135 إلى شاذّ منهم ، قال في الجواهر 19 : 300 : لا نعرفهم .