قولان « 1 » .
لنا : قوله تعالى : * ( واتَّخِذُوا مِنْ مَقامِ إِبْراهِيمَ مُصَلًّى ) * « 2 » والأمر للوجوب .
ولأنّ النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فعلهما في بيان الحجّ ، فكان واجبا ؛ لأنّ بيان الواجب واجب .
ولقوله عليه السّلام : « خذوا عنّي مناسككم » « 3 » .
ومن طريق الخاصّة : ما رواه الشيخ - في الصحيح - عن معاوية بن عمّار ، قال :
قال أبو عبد اللَّه عليه السّلام : « إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم عليه السّلام ، فصلّ ركعتين ، واجعله أمامك ، واقرأ فيهما سورة التوحيد : * ( « قُلْ هُوَ الله أَحَدٌ » ) * ، وفي الثانية : * ( « قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ » ) * ، ثمّ تشهّد واحمد اللَّه وأثن عليه ، وصلّ على النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، وسله « 4 » أن يتقبّل منك ، وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره أن تصلَّيهما أيّ الساعات شئت : عند طلوع الشمس وعند غروبها ، ولا تؤخّرهما « 5 » ساعة تطوف وتفرغ ، فصلَّهما » « 6 » .
وعن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ، قال : « ثمّ تأتي مقام إبراهيم عليه السّلام ، فصلّ فيه ركعتين واجعله أماما ، واقرأ فيهما سورة التوحيد :
هامش
« 1 » حلية العلماء 3 : 334 ، المهذّب للشيرازيّ 1 : 223 ، المجموع 8 : 51 ، فتح العزيز بهامش المجموع 7 : 306 ، مغني المحتاج 1 : 491 ، 492 ، السراج الوهّاج : 160 .
« 2 » البقرة ( 2 ) : 125 .
« 3 » صحيح مسلم 2 : 943 الحديث 1297 ، سنن أبي داود 2 : 201 الحديث 1970 ، سنن النسائيّ 5 : 270 ، مسند أحمد 3 : 318 ، سنن البيهقيّ 5 : 125 ، التلخيص الحبير بهامش المجموع 7 : 292 .
« 4 » بعض النسخ : « واسأله » .
« 5 » ق وخا : « ولا تؤخّرها » كما في الوسائل .
« 6 » التهذيب 5 : 136 الحديث 450 ، الوسائل 9 : 479 الباب 71 من أبواب الطواف الحديث 3 ، وص 487 الباب 76 الحديث 3 .